قال ابن القاسم: الجعل يجوز في بيع السلع القليلة على ثلاثة أوجه؛ أن يسمى الجعل ويسمى الثمن، أولا يسميه، يقول: بعها بما رأيت، وإن لم تبع فلا شيء لك فإن قال: فإن بعت، فلك درهم، وإن لم تبع، فلك درهم فهذه إجارة، إن ضرب فيها الأجل فجائز، وإن قال: وإن لم تبع فلك أقل من درهم لم يجز ذلك، ولا يجوز أن يقول: بعه عشرة ولك ما زاد قيل لمالك: إنه صاحب حانوت لا يتعب فيه، وقد أجازه بعض الناس قال: وهو يطويه وينشره، فلا خير فيه.
قال مالك: ولا يجوز أن يقول: بعه ـ ولا يسمى ثمنا ـ ولك من كل درهم كذا، ولا أن يقول: إن بعت بعشرة فلك درهم، وإن بعت بتسعة فلك نصف درهم.
ومن العتبية، قال عيسى: قال ابن القاسم: فإن قال: فإن بعته بعشرة، فقلك من كل درهم سدسه، فجائز، ثم إن باعه بأكثر من عشرة، فليس له إلا سدس العشرة ولو لم يسم ثمنا، وقال: فيما بعته بع فلك من كل درهم سدسه لم يجز، وكذلك في الواضحة، وقال: فإن باع، فله جعل مثقله، وإن لم يبع، فلا شيء له وقال مطرف، وابن الماجشون وأصبغ.
قال سحنون في العتبية عن ابن القاسم: ولا يجوز في الجعل على بيع الثوب على ألا يبيع إلا بما يرضى به، وإن فوض إليه في الثمن فهو جائز: قال عنه محمد بن خالد في الجعل في بيع رأس أو دار: إن بعت، فلك كذا، وإن لم تبع فلا شيء لك، فهو جائز؛ لأنه يصيح به أياما وينظر في حوائجه من خلال ذلك،
فأما ما يباع في العاجل، فلا يكون إلا بإجارة ومن كتاب محمد وابن حبيب: ويجوز الجعل في البلد في الثوبين والثلاثة، وفي الدابة، والرأس والرأسين، ولا يجوز بغير البلد إلا إلى أجل مضروب، وكذلك كثيرها بالبلد، ولا يصلح فيه النقد.