واجب عليه، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلا، فله الجعل، علم بما جعل فيه أو لم يعلم، تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلف، وإن وجده قبل أن يجعل فيه ربه شيئا فانظر فإن كان ممن نصب للإباق قد عرف بذلك فله جعل مثهل وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه، فليس له إلا نفقته، وكذلك لو جاء به بدءا أو لم يبذل ربه فيه جعلا، وكذلك قال ابن الماجشون، وأصبغ فيه.
وفي أصله قال ابن الماجشون، في كتبه: / إن كان ليس من شأنه طلب الإباق، فلا جعل له، ولا نفقة قولا مجملا، قال ابن الماجشون، في موضع آخر: ولو أشاد بذكر عبده في المواطن التي يشاد مثله فيها فجاء به، فإن له جعله مثله بما أشاد به.
ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن علم بموضع دابة رجل قد ضلت، فإما أن يخبره وقال: اجعل لي كذا وآتيك بها ففعل، فلا ينبغي ذلك، وإنما هذا في المجهول [ولا أراه يئبت له هذا الجعل، ولا ينبغي له أن يكتم موضعها وأرى أن يعطى قيمة عنائه إلى] ذلك المكان إن جاء بها [ولا جعل له].
ومن جعل في آبق عشرة دنانير لمن جاء به، فجاء ربه من لم يسمع بالجعل؛ فإن كان ممن يأتي بالآباق، فله جعل مثله، وإن كان ممن لا يأتي بهم، فليس له إلا نفقته، وإن سمع بالجعل، ثم أتى به، فله العشرة، كان ممن يأتي بهم أو ليس ممن يأتي بهم.
ومن كتاب محمد، قال مالك: ومن قال: جاءني بعبدي الآبق، فله ربعه، أو نصفه، أو في عبيده، فله من كل عبد ربعه، فلا يجوز ذلك وإن قال: إن وجدته، فلك عشرة دراهم، وإن لم تجده، فلك خمسة، أو لك نفقتك لم يجز وكذلك في بيع الثوب: إن بعت، فلك كذا، وإن لم تبع، فلك شيء آخر. فلا