جعل مثله، ومن قول مالك، فيمن يجعل لرجل جعلا في تقاضي دين، على أن له الجعل إن تقاضي جميعه، وإن لم يأخذ الجميع، فلا شيء له، أو قال: على أن لك الجعل، تقاضيت أو لم تتقاض فهذا لا يجوز، ويرد إلى إجارة مثله، تقاضى أو لم يتقاض. وكذلك في بيع المتاع، وقد كتبتها في باب الجعل في بيع السلم.
ومن العتبية، وقاله أصبغ: قال أشهب فيمن قال: اقتض مائة دينار لي على فلان ولك نصفها. قال: لا يعجبني قيل: فإن قال: اقتضيت فبحسابه، قال: لا يعجبني على حلا قال أصبغ: كرهه من باب الجعل في الخصوم وقال ابن وهب: إذا قال: اقتض مالي على فلان ولم يقل: وهو كذا، ولك نصفه، فلا خير فيه، كمن قال في الثوب: بعه بما وجدت، ولك من كل دينار درهم، فلا خير فيه. قال أصبغ /: والذي آخذ به قول ابن القاسم في هذا سمى عنده الدين أو لم يسمه.
ومن كتاب محمد ابن القاسم: ولا يجوز الجعل في تقاضي الدين على أنه إن لم يقتضيه كله، فلا شيء له، فإن ترك، فله بما اقتضى أجر عمله، ولو سمى له جعلا يكون له، قبض الدين أو لم يقبضه، فلا أحبه، فإن عمل، فله أجر مثله محمد: فيما اقتضى فقط عيسى عن ابن القاسم: ومن جعل لرجل دينارا في اقتضاء ستة دنانير دينا له، فل يجوز له في كل ما يقتضي بقصاصه من الدينار، فإن فعل على الوجه الجائز، ثم أراد رب الدين أن يؤخر به ويحيله على غيره، قال: فلهذا الدينار كله، وإن لم يقبضه إلا اليوم. قال مالك وإن قال في التقاضي لك من كل مائة دينار دينار: فليس بحرام، وغيره أحب إلي منه. قال ابن القاسم: إن كان إن لم يقبض المائة كلها، فلا شيء له، فلا يجوز، وإن كان له من كل ما اقتضى جزء بحساب ما سمى، فجائز ولو جعل له في طلب ضائع أو اقتضاء دين، وعلى أنه إن لم يأت بشيء، فله كراؤه ونفقته، لم يصلح، وهو من شرطين في شرط أو كراء أو جعل مالك، ولو أعطاه صكا بدين يطلبه على أن ما