موضعا وقال: فإن / وجد حاجته دون ذلك رجع وكان عليه بحسابه فذلك جائز إن لم ينقده. قال في كتاب محمد: وإن قال: فإن تقدمت فبحسابه. لم يجز حتى يسمي موضعا ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى وكذلك في الواضحة في هذا كله.
ومن كتاب ابن المواز وهو في العتبية من سماع أصبغ قال ابن القاسم: ومن اكترى إلى مكة بخمسة على نه إن شاء الرجوع فبذلك الكراء فجائز [قال لا بأس بذلك إذ كان الوزن] والحمولة وكان الكراء واحدا غير مختلف قال أصبغ: ما لم يقدم شيئا من كراء الرجعة.
قال ابن القاسم، في كتاب محمد: ولو قال: إلى مكة بعشرة فإن بدا لي اليمن فبخمسة عشر لم يجز إلا أن يقول: فبحساب ذلك. قال محمد: وإن قال: فإذا بلغت مكة ووصفت أحمالها أو بعضها ثم أردت الكراء إلى اليمن فبحساب ذلك. لم يجز إذا كان ينقص من الحمولة ببيع أو غيره أو يزيد فيها. قال مالك: ومن تكارى من مصر إلى مكة بدينارين على أنه إن بلغ الطائف فنازعه لم يحز ولو قال: فبحساب ذلك جاز. قال عبد الملك، فيمن اكترى دابة إلى مكة بدينار وإلى الطائف بأربعة أنه جائز لأنه إنما وقعت الصفقة إلى الطائف بخمسة وصار ذكر مكة لغوا وإنما يفسد إذا قال: على أنه إن بلغ الطائف فبأربعة. ولم يجعل الطائف واجبا. قال مالك: ولو قال: إلى طرابلس بعشرة، وإن تماديت إلى أفريقية / فلكل حمل دينار لم يجز. ولو قال: فبحسابه جاز. قال ابن القاسم: إذا لم ينقده إلا كراء طرابلس. وقال عبد الملك: وقال: ما لم تكن الوجبة أقل من الذي فيه الشرط للمكتري أو يكون كثيرا، وإن استوى خوفا أن يرخص له في الوجبة؛ لطمعه بكثرة الكراء الباقي فهذا عنده فاسد في المسافة الأولى وفي الثانية. ولو قال له بعد تمام الفقد في المسافة الأولى: إن بلغت بلد كذا فبحساب ذلك