للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عنه عيسى، قال: وإذا ادعى أنه قد رد الدابة أو شيئا اكتراه وأكذبه ربه قال: إن أخذ ذلك ببينة لم يبرئه إلا البينة، وإن أخذه بغير بينة قبل قبوله في رده، وإن قال: ذهب. فيصدق فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه.

وقال في العارية: ولا يقبل قوله أنه رده قبضه ببينة أو بغير بينة وأما ما لا يغاب عليه فيصدق في رده أنه قبضه بغير بينة، وإن قبضه ببينة لم يبرأ منه إلا ببينة. قال مالك، فيمن اكترى حمارا عليه سرج ولجام فزعم أنه سرق سرجه ولجامه فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: والعاربة مخالفة للكراء فيا يغاب عليه، ولو كان عاربة لكان لا يضمن الدابة ويضمن السرج واللجام وإذا قال مكتري الدابة: وقفت بالطريق فتركتها فهو مصدق. قال ابن حبيب: مع يمينه إلا أن يعثر عليه بخلاف ما قال وعلى المكري أن يخرج إلى دابته إن شاء وقاله مالك. ومن العتبية من سماع عيسى قال ابن القاسم وابن وهب: وإذا اكترى دابة يحمل عليها خشبة فحملها عليها فانفلتت من يد المكتري فسقطت على رجل الدابة و / كسرت رجلها، فإن أبطلها ذلك ضمن قيمتها، وإن كان شيئا خفيفا فعليه ما نقص من ثمنها.

قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تكارى دابة مشاهرة فسافر عليها فاعتلت في السفر فلم يقدر فركبها، فإن كانت له بذلك بينة سقط عنه ذلك وحوسب بما قبله. قال عيسى: قال ابن القاسم: ومن اكترى دابة واستعارها فتضل منه فيجعل المكتري جعلا لمن جاء بها قال: فذلك الجعل يلزم ربها إلا أن يشاء أن يسلمها إليه بجعله.

ومن الواضحة: ومن تكارى دابة على شرط ضمانها فذلك فاسد، فإن فات فسخ الشرط وردت إلى كراء مثلها بلا ضمان وكذلك ولو أعارها على الضمان سقط شرط الضمان فله كراء مثلها وكذلك مشترط رفع الضمان في الرهن فيما يضمن أو إيجابه فيما لا يضمن بطل الشرط ورد إلى السنة. ومن كتاب محمد:

[٧/ ١١٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>