قال أصبغ، فيمن قال لرجل غائب، عليه مائة دينار: هلم إلي خمسين، وأحط عنك خمسين، على أن أضمن لك تمام ذلك، فإن كان الغائب بعيد الغيبة، لم رجز ذلك، وإن كان قريبا بحيث لا يصول بيت المال في يديه، وذلك جائز.
قال مطرف، وابن الماجشون: وإذا صالح الوكيل حيث لا يجوز له الصلح، عن الذي وكله، وشرطه المطلوب: إن لم يجزه الطالب، فما أعطيت رد إليك، فالشرط ماض، ولا يكون الطالب أحق بما قبض وكيله من غرماء المطلوب إن قاموا، ولولا الشرط، لم يرد / هذا المال، ولم يدخل فيه الغرماء، ويتبع ما بقي، ولو أن الوكيل قد قطع ذكر الحق، وأماته كان ضامنا. وفي كتاب الوكالات صلح الوكيل أجنبيا عن المطلوب. .
قال مطرف: ومن ادعى أن أباه الغائب وكله على مصالحة غريمه، فصالحه، ثم ألفيا الأب قد مات، فرجع أحدهما عن الصلح؛ فإن كان على الوكالة بينة، لزم ذلك جميع الورثة، وإن لم يكن بينة، لم يلزم الورثة، لغا أن يشاءوا فيتم تم لا خيار للخصم إن رجع، وإن شاءوا ردوه، فلهم ذلك، ويلزم المصالح في حصته إن شاء الخصم ذلك، وإن أبى، لم يلزمه ذلك، ويرجع على رأس أمره، ولو كان المصالح هو وحده وارث أباه، لم يكن لأحدهما أن يرجع، ولو رضيا بترك الصلح، والرجوع إلى التداعي لم يجز ذلك؛ لما فيه من الخطر، لأن رد ما أخذ كبيع له بثمن لا يدري أيثبت له أم لا؟ وكذلك كل مصطلحين ثم صلحهما، فأرادا نقض ذلك على أن يرجعا إلى الخصام، فلا يجوز ذلك. وقاله أصبغ. . .
وقال ابن الماجشون، في والي اليتيم يصالح عنه، فأما مطالبه، فله صلحه بأن يضع بعضا، ويأخذ بعضا إذا كان على النظر، وأما ما يكون فيه مطلوبا هو أو أبوه فيما ورثه عنه، فلا يجوز الصلح فيه عنه حتى تثبت الدعوى، فيجوز صلحه على الهضيمة من ذلك.