للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره بالقبض بعد موت الميت، ثم الإمام الناظر فيه بعد قبض الوكيل، إياه بحسن النظر والوثيقة].

وقال ابن حبيب، عن مطرف: كل وكيل، فإنه إذا مات الآمر، فهو على وكالته، ويجوز قبضه وخصومته ودفعه حتى يعزل له الوارث، أو يوكل بذلك غيره.

قال أصبغ: تنفسخ وكالته بموت الآمر، ولا يجوز خصومته، ولا اقتضاؤوه، ولا القيام بمدفعه حتى يوكله الوارث، إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة له أو عليه، وبحيث لو أراد الميت فسخ وكالته، ويخاصم هو أو يوكل بذلك، لم يكن له / ذلك، وما كان من يمين كان يحلفها الآمر حلفها الورثة إن كان فيهم من بلغ علم ذلك ويقول أصبغ قال ابن حبيب.

ومن " العتبية " قال سحنون: قال أشهب، في الوكيل على تقاضي الدين يفسخ الآمر وكالته، فإن علم الوكيل بالفسخ، أو علمه المطلوب لم يبرأ بالدفع إليه، وإن لم يعلما، برئ بالدفع إليه، وكذلك إن وكله ببيع عنده، ففسخ وكالته، ثم يبيعه، فالبيع جائز، إلا أن يبيع بعد العلم منه، أو من المبتاع بالفسخ، فلا يجوز.

قال: والمتفاوضان. إذا افترقا وقد باع أحدهما بيعا، فإن اقتضى الثمن الذي باع [به] بعد الافتراق، برئ الغريم وإن علم بافتراقهما، إلا أن يأمر الشريك إلا يقبض إلا نصيبه، فلا يبرأ الغريم بالدفع إليه بعدما نهى، وإن لم يعلم النهي، قال: وإن دفع للذي لم يبايعه، لم يبرأ من نصيب الآخر، علم بافتراقهما أو لم يعلم؛ لأن

[٧/ ١٩٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>