للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب محمد: ولا بأس أن يجعل رب المال غلامه يعمل معه، على أن للغلام جزءا من الربح يكون له، لا للسيد. وقاله ابن وهب، والليث. وروى عيسى، عن ابن القاسم، وإذا دفع الرجل إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا، فإن كان ليكون عليه عينا ويحفظ عليه، أو ليعمله، فلا خير فيه، وإن كانا أمينين تاجرين، وإن كان العبد أدنى عملا من الآخر، فلا بأس به، إذا لم يكن ما ذكرت.

قال مالك: في كتاب محمد: وإذا جعل غلامه أو وكيله مع العامل، ليحفظ عليه، فإنه يفسخ، فإن عمل، فهو أجير، ولو بعث معه غلامه لخدمته وحوائجه، فذلك جائز، وأشهب، عن مالك: فإن قال: هذه مائة دينار قراضا فإذا اشتريت فخذها يريد كلما اشتريت أخذت، فلا يصلح حتى يسلمها إليه، ولو سلمها إليه وقال: إن احتجت زدتك. فيشتري بمائة وعشرة، فيأتي فيأخذ منه العشرة، فذلك / جائز؛ وكذلك في العتبية ومن كتاب محمد: وإن شرط أن لا يشتري إلا من فلان، أو سلعة غير مأمونة، لم يجز، فإن نزل، فهو أجير، ولا يشترط عليه ألا يسافر به، فإن كان ببلد له سعة يجد به التلف في التجارات، فلا خير فيه، ولا يجوز أن يشترط أن يجلس به في حانوت، أو على أن لا يتجر إلا ببلد كذا، فإن نزل، فهو أجير، ولا يجوز على إلا يسافر به إلى الشام، أو إلى العراق.

ومن الواضحة، قال ابن حبيب: ومما يجوز أن يشترطه، ألا يحمل إلا في بحر، أو ألا يشتري حيوانا، أو ألا يخرج من بلده، ولا ينزل ببطن واد ونحوه. قاله مالك، وكثير من التابعين. قال ابن حبيب: وإذا اشترط أن يخرج بالمال إلى بلد يسميه له، يشتري به متاعا يقدم به، أو على أن يشتري ببلده سلعة سماها يخرج بها إلى بلد يبيعها، فإذا وقع هذا شرطا، فهو أجير. قال: ومعنى الكراهية في ذلك في الخروج، أن يشترط عليه شراء سلع يحملها من ذلك البلد، أو يحملها إليه،

[٧/ ٢٤٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>