تجارة القراض، فلا يأكل منه. وكذلك في العتبية، قال محمد: وأرخص الليث لهذا أن يتغدى بالأفلس، وأباه مالك.
ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: وإذا كان المال قليلا وخرج إلى مثل دلاص، ودمياط، ونحوها، في السمن، والصوف، والجز وما يخرج له، فليأكل منه، ولا يكتسى، وإن كان المال قليلا وأراد مكانا بعيدا، فلا كسوة فيه ولا طعام، وإن كان المال كثيرا، والسفر قريبا مثل دمياط، ونحوه، فليأكل منه، ولا يكتسي، إلا أن يقيم الشهرين والثلاثة / يشتري الحبوب وغيرها.
ومن الواضحة: ومن قول مالك، إنه إن كان السفر قريبا، أنفق في طعامه وركوبه، ولا يكتسي إلا في بعيد السفر وكثرة المال، وإذا كان المال قليلا، فلا نفقة فيه، ولا كسوة، ولا ركوب. وروى البرقي، عن أشهب فيمن أخذ قراضا بالفسطاط وله بها أهل، وأهل بالإسكندرية، يخرج إلى الإسكندرية من له النفقة في ذهابه ورجوعه، ولا نفقة له في مقامه في أهله، وقاله البرقي. ومن الواضحة: ومن أخذ قراضا في حج أو جهاد، فلا نفقة له في ذهاب ولا رجوع، ومن أخذ قراضا في غير بلده، فلا ينفق منه في ذهابه إلى بلده، وكذلك من خرج بقراض إلى بلد له بها أهل.
ومن كتاب ابن المواز: وإذا تجهز، واشترى زاده، ثم أخذ قراضا آخر، فليحسب ما ابتاع من الزاد وما يستقبل من ركوب وغيره على المالين، وكذلك إن خرج فسأل نفسه، وكل من شخص للمال، فله النفقة إلا من خرج إلى حج أو غزو أو رباط. قال مالك: فلا ينفق، وإن كان أصل خروجه للمال، ولا في رجوعه.