الذي طاب وسقيه: إن كان يسيرا، جاز، وإن كان كثيرا لم يجز. وأجاز ابن وهب مساقاة المرسين، وهو الريحان. قال ابن القاسم في رواية أصبغ عنه: لا يجوز، ثم رجع فأجازه، وثبت على هذا محمد: وأحب إلي ألا يجوز، كأنه الموز والقصب، إلا أن تكون أشجارها ثابتة، وإنما يقطع منها أحطابها النابتة في كل عام، كالسدر، ولا تجوز المساقاة الموز والبقول والرياحين، وإن عجز عنه ربه /، وليس كالورد والياسمين هذه شجر تساقى، وإن لم ينجز عنها وأنا نكره المساقاة ما يقطع ويختلف، كالقصب الحلو، أما التمر يقطع والأصل ثابت، فتجوز مساقاته، كالتين، والجميز، والقطن، والمقاتي، وإن كان بطنا بعد بطن.
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم: ومن ساقى نخلا وفيها يسير من الموز. مثل الثلث، فأدى، فأرجو أن تجوز مساقاته. قال سحنون: إذا كان الموز داخلا في المساقاة، فإما إن اشترطه العامل، فلا يجوز.
ومن سماع أشهب، قال مالك، في الحائط يكون فيه البقل وغير البقل: فلا بأس أن يساقي ذلك في سقاء واحد. قال في الواضحة وغيرها: على جزء واحد. وكذلك كان في خيبر وفيها النضج، والتين، والبقل، كلها على النصف.
العتبية، قال أصبغ، عن ابن القاسم، في الريحان، وقيل إن أصوله تعظم وتقيم السنين، ويجني في الشتاء والصيف، وليس له إبان يجنى إليه ثم ينقطع، قال: إذا كان يجنى هكذا كل وقت، لم تجز مساقاته؛ لأنه يحل بيعه إذا بدا