للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: ولو سَلَّم على يقين، ثم شَكَّ، لبنى في القرب.

وقال ابن سحنون، عن أبيه: إذا كان إماما، فسلم على يقين، ثم شك، فسأل من خلفه، فأخبروه أنه لم يتم، فإن سلم من اثنتين، أجزأه البناء بالقرب، وإن سلم من غير اثنتين فسألهم، بطلت صلاته وصلاة من خلفه. وقال أيضا سحنون، في الإمام في الجلوس يشك أنه في اثنتين أو في أربع، فسلم على شك، ثم سألهم، فأخبروه أنه أتم: إنها تبطل عليه وعليهم.

وقال ابن حبيب، في المسلم على شك أنه في ثلاث أو أربع، ثم تبين له أنه سلم من أربع: إنها تجزئه، كمن تزوج امرأة لها زوج غائب، لا تدري أحي هو أم ميت، ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه، فنكاحه ماض.

قال ابن عبدوس، قال ابن القاسم، في من ظن أنه في نافلة، فصلى ركعة، ثم علم، فقد فسدت، وليضف إليها أخرى، وتكون نافلة.

وقال علي بن زياد: فإن صَلَّى ركعة، ثم ظن أنه في سفر، فصلى ثانية على ذلك، ثم ذكر، فليتم صلاته، وتجزئه، ولا سجود عليه. وقاله ابن كنانة. قال سحنون: لأنه فرض واحد، بخلاف من صَلَّى على أنه في نافلة. وقال ابن القاسم: إنها تجزئه، ولو أعاد كان أحب إلي.

ومن (كتاب ابن المواز)، ومن صَلَّى خامسة ساهيا، ثم ذكر سجدة، من أول صلاته، وشك القوم، فليسجد بهم قبل السلام، وتجزئه. وروى عن ابن القاسم أنه يأتي بركعة، ولا يعتد بالركعة التي جاء بها ساهيا. قال عنه ابن المواز: والصواب أن تجزئه؛ لأنه قصد بها فرضه فصادفه. وقاله أشهب، وعبد الملك، وابن عبد الحكم. وكذلك قال سحنون، في (المجموعة)، في المصلي وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>