للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخليل أصابع الرجلين في وضوء، أو غُسْل، ولا خير في الجَفاء، والغُلُوِّ.

قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة وفي المَجْمُوعَة: ومَنْ لم يُخَلِّلْ أصابع رِجْلَيه في وضوئه فلا شيء عليه.

قال ابن حبيب: تخليل أصابه رجليه في الوضوء مُرَغَّبٌ فيه، ولا بد من ذلك في أصابع يديه، وأما أصابع رجليه، وإن لم يُخَلِّلْها فلا بد من إيصال الماء إليهما.

قال مالك في الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم: ولا خير في أَنْ يجعل الماء بيديه، ثم ينفضهما منه، ويمسح بهما وجهه.

وروي عنه في مجموعة ابن القاسم، وابن وهب: وكَرِه ذلك. قال عنه ابن وهب: هذا يَبْرُقُ في وجهه.

قال مالك في الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم: ولا يُجْزِئُهُ إن فعل.

وقال أصبغ في أُصوله: لا يُجْزِئُهُ حتى ينقُل الماء إلى كلِّ عضو يغسله نقلاً. وقاله ابن حبيب.

قال عيسى عن ابن القاسم، عن مالك في الْعُتْبِيَّة: وليُدخل المتوضِّئ يديه جميعًا في الإناء ليأخذ الماء لغَسل وجهه.

قال عيسى: ليس ذلك عليه، وليغرف باليمنى، ويصُبَّ حتى يفرغ وضوءه.

قال سحنون في المسافر لا يجد الماء فأصابه مطر: إنه يُجْزِئُهُ أَنْ ينصِبَ له يديه، ويتوضَّأ به.

قال ابن حبيب: ولا يمسح رأسه بماء أصاب رأسه منه. قاله ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>