قال محمد بن المواز: القول الأول أحب إلي. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك. وقاله ابن القاسم وقال أبو زيد عن ابن القاسم: وإن كان العمل من عند مكتري الأرض لنفسه ومن عند الآخر البذر والنفقة فالزرع للقائم به ويغرم الآخر مثل بذره ونفقته.
قال مالك: وإذا كانت الأرض لا كراء لها جاز أن تلغى ويتساويا فيما سواها.
قال ابن عبدوس: إلا أن يعرى ربها من إخراج الزريعة فلا يجوز.
قال في كتاب ابن المواز: وإذا كانت الأرض لها قدر من الكراء فيهبها لشريكه، فإن الشركة تفسد بذلك إلا أن يستأجر شريكه نصف هذه الأرض.
قال سحنون: في كتاب ابنه: ولا يعجبني أن تلقى الأرض بين المتزارعين، وإن لم يكن لهما كراء ولولا أن مالكا قاله لكان غيره أحب إلي منه. وقال في باب آخر: وإذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر /، لا: فلا يجوز إلا أن تكون أرضا لا كراء لها وقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر وهذا العمل وقيمة ذلك سواء فهو جايز؛ لأن الأرض إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل، فأما إن أن مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز، وإن كان لا كراء لها ويدخله كراؤها بما يخرج منها إلا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز وقد استثقل سحنون إلقاء الأرض بكل حال، وإن كان لا كراء لها. قال مالك، في المختصر: وإن كانت الأرض بينهما والبذر من عند أحدهما والعمل من عند الآخر فجائز.
وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه، قال سحنن: وإن أخرج أحدهما الأرض والبذر ومن عند الآخر جميع العمل جاز إن كان ذلك مثل قيمة البذر وكراء الأرض.
وقال ابن حبيب في هذا: قد أخطأ وجه المزارعة، [فإن فات بالعمل فالزرع بينهما، ويتعادلان فيما بينها، وإن أخرج أحدهما البذر والعمل الآخر الأرض والبقر