القاسم: لا يكون لصاحبه شرك في الزرع وإنما له كراء مثل الأرض محروثة والزرع لزراعه /. قيل له: فإن أحضر رجلا فقسم الأرض بمحضرهم وحرث في نصيبه.
قال: لا ينفعه وعليه نصف كراء ما زرع إلا أن يقسم ذلك بأمر السلطان.
وكذلك في كتاب ابن المواز من أول المسألة وزاد: لو زرعها الحاضر من غيرقسم ليكون بينهما فقدم الغائب فرضي فذلك جائز؛ لأن لهما زرعهما الحاضر، ولو زرعها لنفسه لم يجز أن يعطيه نصيبه من الزرع ليكون الزرع بينها ولا يجوز أن يشتريه إلا بعد بدو صلاحه بغير الطعام. ومن العتبية قال سحنون: قال ابن القاسم في الشريكين يغيب أحدهما عند البذور وقد حرثا الأرض الأرض فزرعها الحاضر من عنده، فإن جاء صاحبه وحل إبان الزرع فله أن يبذر نصيبه من الأرض ولا يجوز له أن يأخذ فيها طعاما ولا ذهبا ولا أرضا يحرثها ولا مثوبة وله على الذي بذرها كراءها ما كان عمل هذا فيها. قال أبو محمد: ولم يبين في العتبية في سؤاله هل زرعها الحاضر لنفسه أو بينهما؟
ومن كتاب ابن المواز قال: ولو اكتراها ليزرعها بينهما فغاب أحدهما فزرع أحدهما فزرع أحدهما نصفها وطاب الزرع فهو له خاصة وعليها كراء ما تعطل منها.
قال أصبغ: وعلى الزارع نصف قيمة كراء المرزوع منها إن كان ذلك أكثر ـ يريد من الثمن ـ وما تعطل فهو عليه وكراؤها كلها عليهما. قال ابن المواز: وهذا قول ابن القاسم.
ومن العتبية روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن له أرض قد رويت فقال لرجل: ازرعها من عندك وعلى نصف الزريعة /. ففعل فذلك فاسد والزرع بينهما نصفين ويتكأفان في الكراء والعمل، والعامل مصدق فيما بذر إذا اختلفا إلا أن يأتي بما لا يشبه. ومن كتاب ابن سحنون: ولو اشتركا على أن يخرج أحدهما البقر والزريعة ويخرج الآخر العمل على أن يرد على صاحبه نصف