قال ابن القاسم في العتبية لأنه له بذره. قال سحنون: وإن لم يرفع منه شيء لم يكن للمأمور شيء. ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم هذه المسألة فقال: إن زرع الوكيل بذر المرأة أو بذر ولد الآمر غرم للمرأة أو للابن مثل البذر بما تعدى عليه والزرع للوكيل، وفيه قول آخر فذكر ما ذكره سحنون وابن المواز وروياه عنه. قال ابن المواز: وإذا أمرت وكيلك أن أن يزرع لك في أرضك قمحا فزرع شعيرا وأمرته بسمراء فزرع بيضاء فالزرع للوكيل وعليه كراء الأرض، فإن بذر قمحا من عنده فإن كان مثل قمحك وشبهه فالزرع لك وذلك جائز، وإن بذر زريعة لابنك أو لزوجتك أو لغيرهما أو غير النوع الذي أمرته فعلى الوكيل مثل الزريعة لربها والزرع له وعليه لك كراء الأرض. قال محمد بن المواز: وهذا إذا زرعها بغير النوع الذي أمره ولأنه لا ينبغي أن يكون رب الأرض مخيرا أن يعطى بذرا أو يأخذ زرعا. قال ابن القاسم: وفيه قول آخر؛ لو قال قائل: يستأنى بالزرع؛ فإذا درس استوفى منه البذر وكان ما بقي لرب الأرض؛ لأنه له زرعه ويسميه. ثم قال: فعلى منم حصاده وتهذيبه؟ بل القول ما قلت لك. قال: إذا زرعه غير النوع الذي أمره به فأما إن أخطأ بقمح مثل القمح الذي أمره به فالزرع لرب الأرض ويغرم البذر لصاحبه وليس على الوكيل بشيء.
قال ابن المواز: والقول الذي قال ابن القاسم: يستأنى بالزرع فيأخذ منه مثل البذر /. هو الصواب ويخرج منه دراسه وحصاده وكراء الأرض وهذا جوابه في المجالس وإنما للزارع مثل بذره؛ لأنه إنما بذره للآمر فما بقي أخرج منه كراء الأرض يريد وأجر الحصاد والتهذيب. قال: وما بقي فلرب الأرض وما عجز فعلى الذي بذر. وقال ابن القاسم كمن تعدى على رجل فزرع أرضه أو دفع إليه مالا بضاعة فسلفه له على طعام. وروى سحنون في العتبية وكتاب ابن سحنون عن ابن القاسم: ومن واجر من رجل بقرة بمدي شعير على أن يحرث له مديا آخر من