ومن (المجموعة)، قال سحنون، في من لا يرفع يديه من السجود من الأرض، قال بعض أصحابنا: لا تجزئه؛ لما جاء أن اليدين يسجدان، كما يسجد الوجه. وخفف ذلك بعضهم.
قال ابن القاسم، عن مالك: ومن نسي التشهد الآخر، حتي سلم الإمام، فليتشهد، ويدعو ويسلم. وإن نسي التشهد الأول، حتى قام الإمام، فليقم، ولا يتشهد.
وذكر ابن حبيب، عن مالك، في ناسي التشهد الآخر مثله، إذا ذكر بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو. قال ولا سجود عليه. قال ولو ذكره بعد سلامه هو، فلا شيء عليه، ولا تشهد، ولا سجود. ولو كان وحده وذكر ذلك بعد سلامه، تشهد وسلم، ثم سجد لسهوه. وإن نسي تشهد الجلسة الأولى، فذكر في آخر صلاته، سجد قبل السلام. وإن ذكره بعد أن سلم، سجد متى ما ذكر، ولم يعد الصلاة لهذا. ومن نسي السلام، وكان قريبا، فإن لم يبرح من مكانه، استقبل القبلة بغير تكبير وسلم، ولا يتشهد، ويسجد للسهو، ثم يتشهد ويسلم. وإن تكلم، أو قام من مجلسه، وكان قريبا، فلكبر، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو ويتشهد ويسلم. وإن تباعد أو أحدث، ابتدأ صلاته.
ومن (المجموعة)، قال ابن القاسم: إذا نسي السلام، فرجع من قريب، فليجلس ويكبر، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. ولم يذكر التكبير في رواية