قال ابن وهب عن مالك: وتجوز شهادة رجل وامرأتين في تسمية الطلاق.
قال عنه أشهب: ولا تجوز شهادتهن في الرجعة.
ومن المجموعة: قال ابن وهب عن مالك: ويجوز الشاهد واليمين في البراءة من الدين، ويجوز في الأموال العظام من الذهب والورق والحوائط والرقيق.
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ومن ثبت عليه حق من دين أو ثمن مبيع أو أرش جناية مما تحمله العاقلة أو لا تحمله، فأقام / عليه شاهدا أنه قبض ذلك أو أبرأه، أو أبرأ عاقلته، أو أبرأه من أن يكون جنى، أو أنه صالحه على شيء وقبضه، جاز في ذلك يمينه مع شاهده، وكذلك إن أقام شاهدا أنه تبرأ إليه من عيب بعيد باعه، أو أنه أبرأه منه لحلف وبرئ ولو ثبت عليه بينة بحق فأقام المشهود عليه شاهداً أن المشهود له أقر أن ما شهد له به شهوده على فلان أنه باطل، فإنه يحلف في ذلك.
قال: قال ابن القاسم: ولا يجوز [شاهد واحد] في الهلال في صوم أو فطر أو حج، [وكذلك جماعة نساء] قال في كتاب ابن المواز: وإن كن مع رجل.
ومن المجموعة: قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك: تجوز شهادة النساء في قتل الخطأ وجراحاته.
قال أشهب: وتجوز شهادتهن مع رجل في كل خطأ. أو عمد لا قود فيه، وإن لم يكن معهن رجل: حلف المجروح واستحق دية جرحه.
قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية: ولا تجوز شهادتهن في جراح [٨/ ٣٩٤]