للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: ولا تجوز شهادة امرأة في شيء، ولا يحكم بها في قتل ولا رضاع ولا غيره.

محمد: قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم: يقضى عليه بشاهد ويمين في قتل العبد، ويستحق قيمته من الحر القاتل، أو رقبة العبد القاتل إلا أن/ يفديه سيده بقيما المقتول، ولا يقتص من العبد بذلك.

قال محمد: وكذلك لا يقتص من جراح العبيد بشاهد ويمين. قال أصبغ في العتبية: إذا أقام سيد العبد شاهدا بجرح العبد عمداً، فإن شاء سيده حلف معه وأخذ أرش جرحه، وإن أراد القصاص حلف العبد واقتص له.

من كتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم: ويجزن فيما يوجب اليمين: أن يشهدن على الطلاق أو العتق، فتجب بشهادتهن اليمين على الزوج أو السيد، وإن ادعت أمة أنها ولدت من سيدها فلا يحلف، فإن جاءت بشاهد على إقرار بالوطء، وامرأتين على الولادة، [فتصير أم ولد إن لم يدع استبراء، ولو أقامت شاهدا على إقراره بالوطء، وامرأتين على الولادة، وأحلف السيد، وكذلك شاهدين على الوطء وامرأة على الولادة]، أحلف السيد، قال سحنون: لا أرى هذا، وقد قال لي ابن القاسم في المقر بوطء أمته تأتي بولد فيقول هو: لم تلديه، وتقول هي: بل ولدته منك: إن الولد يلزمه، وقال مالك: إن لم يدع استبراء. وقاله أشهب، وبهذا أقول.

ومن كتاب ابن المواز: ولا يجوز شاهد ويمين على كتاب قاض إلى قاض، وبه قال ابن الماجشون في الواضحة أن لا يحكم بذلك، وإن كان في مال، وقال مطرف: يحلف مع شاهده ويثبت له القضاء.

قال مالك: ومن حلف لغريمه بالطلاق: لأقضينك حقك إلى أجل كذا، فأقام شاهدا قبل الأجل أنه قضاء، حلف معه وسقط الحق ويزول الحنث، [٨/ ٤٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>