للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت مائة دينار بعينها أتبقي له؟ [فقال: المائة دينار للأول ثم إن عرف لمن القمح أو الشعير من الباقين قبل قوله فإن أنكر قوله وحلف ما لهما عليه شئ فلهما الأق من الشعير أو القمح يكون بينهما، وكذلك لو قال علي لفلان ثوب يسوي [دينارين أو لفلان ثوب يسوي] (١) / ديناراً ثم أنكر قوله وحلف فلهما دينار واحد إن طلباه كما لو قال لرجل له هذا الثوب الجيد أو هذا الدنئ ثم حلف فإنما له أدناهما أو قيمته (٢).

قال ابن سحنون: وقال غيرنا: الدنانير للأول ولا شئ للثاني والثالث.

قال ابن المواز: ولو قال أحد هذين الرجلين دفع إلي مائة دينار سلفا أو قال وديعة أو مضارية لا أعرف أيهما هو وادعي كل واحد منهما أنه هو، قال: فإن كان المقر معدما لا يقدر علي أكثر من المائة او يملك أكثر منها إلا أن الطلب

[٩/ ١٦٢]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من النسخ الأخري.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>