للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال لي مطرف وأصبغ وقال ابن حبيب في أول باب في الإقرار، ومن أقر بحق عند قوم في مساق حديثه لهم علي وجه الشكر لمن أسلفه وقضاه من أمر قد مضي أو غير ذلك من الحقوق ثم قام المقر له فقال لم أقبض فلا يلزم هذا إذا جري علي هذا الوجه ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا به فإن جهلوا ونقلوها علي جهله ومساقه لم ينبغ للقاضي أن يأخذخ بذلك.

وقاله (١) مالك وجميع اصحبنا، وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم عن مالك مثله فيما طال زمانه أو قرب إن كان إقرار لحي، وإن كان أقر / لميت، فإن كان لما قد بعد وطال زمانه مثل ذلك، وإن كان قرب وقته أخذ بإقراره وفرق بين الحي والميت، لأن الميت لعل عنده وثيقة بحق ذلك سوي إقراره هذا، والحي إن كانت بيده وثيقة قام بها، والميت إن قال عند موته: لي عند فلان كذا فلا بد أن يحلف فلان وإن لم تقم بينة بخلطته والحي لا يحلفه حتي يقيم بالخلطة بينة.

قال ابن سحنون عن أبيه: ومن أقر فقال: لقد فعلت كذا إذ كان ذلك علي مائة درهم يريد فطالبه بها المقر له، قال إن كان أمرا قد تقادم وجري مجري الشكر لم يؤخذذ بهذا الاقرار وإن كان أمرأ لم يتقادم ولا جري بوجه الشكر فإنه يؤخذ بإقراره، وكذلك قوله: فعلت كذا يوم أقرضني فلان كذا فجزاه الله خيرا فهو مثل ذلك يفترق ما تقادم منه مما كان حديثا.

قال ابن سحنون: حدثنا موسي بن معاوية قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش قال: سمعتهم يتحدثون عن شزيح في الرجل يتحدث الحديث فيقول اشتريت من فلان متاعاً كذا وكذا فأعطيته ثمنه فقال إنما هو رجل يتحدث فإن شئتم فصدقوه وإن شئتم فكذبوه، ولا يؤخذ بقوله اشتريت.

[٩/ ١٩١]


(١) كذا في الأصل والعبارة في ف وقاله مطرف وجميع أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>