للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بن سحنون: وإذا قال هذة الخاتم لفلان وفصة لى فهو كما قال عندنا، وقال غيرنا: لا شىء لة فى الفص وكذلك الخاتم لفلان إلا فصة فهو لى فى اختلافنا معهم، وكذلك هذة الحلقة الفضة لى والفص لفلان، وقلنا ومن خالفنا وإن قال هذا الصندوق لفلان وما فية من المتاع لى أن المتاع لة وكذلك هذة الدار لفلان وما فيها لى ولم يذكر ما فيها فذلك للمقر إن ادعاة بإجماعهم.

قال سحنون: لو بدأ بالبناء فقال: بناء هذة الدار لى وأرضها لفلان / ٦٤/وفهو مصدق، وقال غيرنا: الأرض والبناء لفلان وعلى المقر البينة فى البناء وهذا فاسد، وقد أجمع العلماء أن لو قال: بناء هذة الدار لفلان وأرضها لفلان أنة كما قال ويلزم مخالفنا أن يقول فى هذا البناء لمن لة الأرض وإن قال غصبتة هذة الدار ونصفها لى مشاعا فهو مثلة وفى قياس قول أشهب: لا شىءلة إلا النصف وكذلك قولة غصبتك غلاما لى نصفة أو إردبا لى وفية منة فهو كلة للمقر لة ويحلف.

وإن قال غصبتك خاتما أو قال هذا الخاتم إلا فصة أو قال هذة الدار إلا نصفها أو الأردب إلا ويية (١) منة فللغاصب ما استثنى والباقى للمقر وإن قال: غصبتة هذا الخاتم وفصة لى لم أغصبة كان كالاسثناء يريد والكلام نسق وكذلك ما أشبة هذا، وإن قال: غصبت هذا الغلام إلا يدة أو رجلة أو بعض اعصابة فالعهد كلة للمقر لة وكذلك استثناء بيت من الدار قد يكون الملك فيها على هذا ولا يكون فى العبد، ولو قال: يد هذا العبد لفلان أو رجلة أو قال غصبتة يدة أو رجلة فجميع العبد للمقر لة، ولو قال: هذة الشاة لفلان غلا رأسها او سواقطها او جلدها كان كما قال، وقد يملك الشاة رجلان لأحدهما سواقطها.

(وقد روى ان النبى علية السلام اشترى شاة على أن للبائع سواقطها) (٢) وكذلك الإبل والبقر وجميع ما يؤكل من / الحيوان.

[٩/ ٢١٤]


(١) الويية غثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا.
(٢) مابين معقوفتين ساقط من ص وهـ ولم نعار عل هـ\ة الرواية فى الكتب الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>