للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ومن لة بغل علية رواية فقال هذة الرواية لفلان وقال أردت الماء فذلك لة ٦٥/ووكذلك إن كانت زيتا أو عسلا أو سمنا.

ولو قال: استعرت هذة الرواية من فلان فقال أردت الماء فلا يصدق ويكون ذلك على المزادتين ولا يقال للماء استعرتة فى الظاهر، ولو قال هذة المزادة لفلان كان ذلك على الجلد دون الماء، وإذا قال فى أرض فيها زرع هذة الأرض لفلان فلا يدخل الزرع فى إقرارة بخلاف الأصول والبناء، وإقرارة بالأرض إقرار بما فيها من أصل وبناءولو كان فيها رحى فارسية فهى للمقر.

قال ابن المواز، وابن عبد الحكم: ومن بيدة سرج أو لجام (أو جل) فقال هذا سرج دابة فلان أو لجامها فهذا مشكل.

قال ابن عبد الحكم: ولا يوجب أنة ملك لفلان كأنة قال هذا السرج الذى تسرج بة دابة فلان أو اللجام الذى ألجم بة، قالا وأما لو قال فى باب بيدة هذا باب دار فلان فهذا يوجب ملكة لفلان لأن مشترى الدار يجب لة الباب ومشرى الدابة لا يجب لة بالشراء لجامها وسرجها.

قال ابن عبد الحكم: وإن قال: هذا الباب لدار فلان فليس هذا بإقرار ظاهر وقد يكون اشتراة للدار.

ومن قال: غصبت هذة الصرة من فلان لم يكن لة أن يقول أردت الخرقة إذ لا تكون الخرقة صرة إلا بمال مملوء هى أبين من أن يقر بكيس فية دنانير ويقول أردت الوعاء نفسة لأن الوعاء يقع علية اسم كيس بلا شىء فية وهو / فى الكيس ٦٥/ظ أشكل ويحمل فى الكيس على ما يجتهد فية.

وإن قال: غصبتك كيسا فية دنانير لزمة كيس فية ثلاثة دنانير أقل ذلك، وإن قال: هذا الكيس الذى فية الدنانير كان هذا إقرار بالوعاء ويحلف، وإن قال: غصبتك هذة الحديدة الصرة وفى يدة صرة فيها دنانير لم يلزمة إلا الصرة بلا

[٩/ ٢١٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>