ولو قال: غصبتك ثوبا فى ثوب ولم يذكر الجنس لزمة ثوبان، والغاصب مصدق فى جنسهما وصفتهما، وأما إن قال غصبتك ثوبا فى عشرة أثواب أو فى مائة ثوب فبخلاف الأول لأنة معروف من كلام الناس أن الثياب تكون فى ثوب وعاء لها أو ثوب فى ثوب وعاء لة ولا يقال ثوب فى ثياب وعاء لها، وفى المسألة قولان فى قولة ثوب فى عشرة أثواب: أحدهما أنة لا يلزمة الأثواب وقيل يلزمة أحد عشر ثوبا وكذلك قولة فى مائة ثوب على هذا المعنى. وأما قولة غصبتك درهما فى درهم فلا يكون الدرهم وعاء للآخر وإنما يلزمة درهم ولو أصرفتة إلى ضرب الحساب كان درهما واحدا وقد جاء معنا أهل العراق على هذا.
وكذلك على قولة غصبتك خمسة أثواب مروية فى ثوب زطى أنة علية ستة أثواب على ما وصف.
وأما إن قال: عشرة دراهم فى عشرة دراهم فعلية مائة درهم لأنة لا يخرج إلا إلى الحساب وكذلك مائة درهم فى عشرة يلزمة ألف درهم، وإن أقر أنة غصبة مائة إردب فى سفينة ضمن المائة أردب ولا يضمن السفينة وحلف فيها، وكذلك لو قال مائة إردب فى بيت ضمن الطعام دون البيت، ويلزمة من ضمنة السفينة أو البيت، ولو قال: غصبتة / مائة إردب أو مائة رأس فى قصر أن يضمنة القصر. ٦٧/ووإن قال: غصبتة قفيزا من قمح على رأس غلامة أن يضمنة الغلام، وأجمعوا أن لو قال غصبتة سرجا على دابة أو قال لجاما على دابة أنة لا يضمن الدابة. ولو قال غصبتك رواية على برذون أو قال حمل بر أو قال طعاما على جمل أو قال مائة دينار فى كم عبدك لم يضمن البرذون ولا الجمل ولا الغلام. قال محمد بن عبد الحكم: فيمن قال غصبتك ثوبا فى منديل أو قال كان فى منديل أو ثوبا فى منديل فلا يلزمة المنديل. وكذلك شعير فى غرائز أو جوالق أو قال كان فى غرائز لم يلزمة غير الشعير، وأما إن قال عسلا فى زق فإنة يلزمة العسل والزق لأن ظاهر هذا أنة أخذ العسل بزقة.