للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال المقر لة أولا بألف الدين أبرأت منة الميت كانت الألف بين الغريم ورب الوديعة نصفين. ولو أقر بألف درهم دينا وألف وديعة بغير عينها وبألف قراضا بعينها ولم يدع غير ألف درهم فرب القراض أولى بها ولو لم يكن بعينة لتحاصوا فيها، ولو أقر المض بألف درهم لرجل واستقرض ألفا من آخر قبضها بمعاينة بينة ثم مات ولم يدع غيرها فإنهما يتحاصان، وأنكر قول أهل العراق وإن الذى لة القرض أحق بها. ولو كان علية مع ذلك دين فى الصحة بالبينة لتحاصوا كلهم. وقال غيرنا: يتحاص فيها صاحب القرض ومن لة دين فى الصحة دون من أقر لة فى المرض وهو الأوجة لة، وإذا أقر مريض بدين لغير وارث وعلية دين فى الصحة ثم مات من مرضة فليتحاصا .. ولو كان إقرارة لوارث ثم برىء ثم مات لثبت دين الوارث ويتحاصان ولو أقر فى المرض بدين لرجل فى يوم وأقر فى يوم بعدة لآخر لتحاصا مع أهل دين الصحة. قال أحمد بن ميسر: وإذا أقر المريض لرجل أجنبى لا يتهم علية وعلية دين ببينة ثم مات من مرضة ذلك فاختلف فية قول مالك فقال: إن كان مليا جاز إقرارة وإلا لم يجز ثم رجع فقال ذلك جائز وهو كمن لة بينة ولم يرة كالمفلس. قال سحنون (١): ولو قال: لفلان قبلى حق فيصدقونة ثم مات فليصدق فيما يشبة مداينة مثلة ومعاملتة ولو أقر بدين مسمى لتحاص ربة مع الذى قال صدقوة يتحاص معة الغرماء فيما يشبة معاملتة /، فإن ادعى ما لا يشبة معاملتة ٨٩/ظ لم يصدق وحلف لة الورثة على علمهم فإن نكلوا حلف هو وقضى لة بما قال. قال أشهب: وإذا أقر المريض بوديعة بعينها ثم بوديعة لآخر بكلام متصل أو غير متصل فهو سواء ولكل واحد ما أقر لة بة وإنما يبدأ الأول إذا كان الإقرار منقطعا إذا كان الإقرار بغير شىء بعينة لأنة يدخل الآخر على الأول فها هنا إن كانت شهادتة جائزة حلف الآخر معة وقضى لة وكان للأول ما أقر لة بة إن بقى

[٩/ ٢٥٧]


(١) فى ص، قال ابن سحنون.
٩ - النوادر والزيادات ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>