للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضامن لفلان ما أقر لة بة من تلك الوديعة لأنة دفع فاستهلك سواء كان عدلا أو غير عدل ولم يدفعها كانت للأول ولا ضمان علية للثانى لأنة شاهد على الميت. ولو قال لفلان على أبى ألف درههم لا بل لفلان فإن القاضى يقضى بها للأول ولا ضمان على الابن ولا شىء للثانى.

(ولو دفعها الابن للأول بغير قضاء ضمن مثلها للثانى) (١) ومن شهد أن لفلان على زيد ألف درهم فجحد زيد ثم مات والشاهد مريض وهو وارث زيد وعلى الشاهد دين فى صحتة ثم مات الشاهد وقد ترك ألف درهم ورثها عن زيد ففيها قولان: أن غرماء زيد أحق بها من غرماء الشاهد، لأنة أقر أنة لا ميراث لة منة للدين الذى اغترق تركتة، والقول الآخر: إن غرماء الشاهد أولى بها لأن (إقرارة بدين) (٢) لم يكن يلزمة لو رجع عنة. ومن شهد على زيد أنة أعتق عبدة / وهو يجحد ثم مات زيد والشاهد وارثة ٩٧/وفابن القاسم يعتقة بالقضاء وإن كان مريضا، ولا ينفعة رجوعة. وقال المغيرة وأشهب: لا يلزمة ذلك إلا أن يتمادى على إقرارة بعد أن يملكة فعلى قولهما إن ملكة وهو مريض فتمادى على إقرارة عتق فى ثلثة. قال ابن سحنون: وهذا قول أهل العراق إلا أنهم يقولون إن لم يدع غيرة عتق ثلثة واستسعى فى قيمة الثلث وإن كان علية دين محيط بيع فية لأهل الدين وإنما خالفهم المغيرة وأشهب فى الاستسعاء، ويقولان إن لم يدع غيرة عتق ثلثة ورق ثلثاة وإن أحاط بة الدين بطل عتقة. وبعد هذا باب فى إقرار الوارث على أبية بدين وفى كتاب الوصايا من هذا المعنى.

[٩/ ٢٦٨]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٢) بياض بالأصل أثبتناة من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>