للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: إذا اتهم لم يجز إقرارة حملة الثلث أو لم يحملة لأنة أراد بة رأس المال ولا يكون فى الثلث إلا ما أراد بة الثلث. وقالة أيضا ابن القاسم. وإن كاتبة فى مرضة فأقر بقبضها فى المرض والثلث يحملة جاز ذلك. وإن لم يحملة خير الورثة بين إمضاء كتابتة أو يعتقون ثلثة إن لم يدع غيرة ورق ثلثاة. قال سحنون: الكتابة فى المرض من الثلث لأنها عتاقة فهو موقوف بنجومة. وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض وأقر بقبض الخلع منها / فلا ١٠١/ويصدق فى قولنا لأنها ترثة (وغيرنا يجيزة لأنها لا ترثة) (١) عندة إذا لم يكن علية دين فى الصحة ولا فى مرضة. وإذا صالح فى مرضة من دم عمد أو جرح عمد على مال فأقر بقبضة فى مرضة فذلك جائز فى إجماعهم. وإن كان على وارث لم يجز فى إجماعهم، وكذلك إن كفل بة وارث فى قول أشهب وأهل العراق. وقال سحنون وابن المواز: وإذا أقر العبد المأذون المريض بقبض دين لة على مولاة فإن كان على العبد دين لم يجز إقرارة إن مات من مرضة (. وأهل العراق قالوا إن لم يكن علية دين جاز ذلك) (٢).قال ابن سحنون: وكذلك فى إقرار المكائب لسيدة وإن كان لة على مولاة طعام فأقر بقبضة وترك وفاء بالكتابة ولة ورثة غير مولاة فإنة يصدق، فإن كان علية دين يحيط بمالة لم يجز إقرارة، وإن كان فيما ترك وفاء بالدين والكتابة بدا بالكتابة وجاز إقرار لسيدة بقبض الدين منة كان سيدة وارثة أو غيرة. قال: وإذا كان للمريض دين وعلية دين فى صحتة فأقر بقبض دينة فى مرضة فذلك جائز فإن أداة فى مرضة فأقر فى مرضة بقبضة صدق فى قول

[٩/ ٢٧٥]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.
(٢) ما بين معقوفتين سقط من الأصل، مثبت من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>