للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدع، وإن كان المقر هو ولي العمل والزراعة فهو مصدق مع يمينه، وإذا قال: فلان شريكي فيما اشتريته من الوطنى (١) وفي يديه منه عدلان فقال اشتريت واحدا وورثت الآخر فهو مصدق مع يمينه.

ولو كان اشتراهما وقال واحد منهما من غير مال الشركة فهو مدع والعدلان بينهما إذا ادعي ذلك صاحبه في قول سحنون وقولي.

وقال أشهب وغيرنا: القول المقر مع يمينه، ولو قال الذي هما في يديه هما للتجارة جميعا ثم قال واحد لي خاصة فلا يصدق ويكونان من الشركة.

وقال أشهب وسحنون: القول قول ذلك في يديه.

وقال هو شريكي في كل وطني (٢) قدم من الأهواز أمس ثم أقر أن عشرة أعدال قدمت أمش من الأهواز فقال: واحد منهما لي وآخر بضاعة لفلان، وقال الآخر: كلها من الشركة، فإنها تكون كلها من الشركة إلا العدل البضاعة فهو فيه شاهد فيحلف المدعي معه ويأخذه فإن لم يحلف أو كان المقر غير عدل فإنه يصدق في حصته ولا يصدق في حصة شريكة.

وقال غيرنا: يضمن لصاحبة / البضاعة نصف العدل لأنه أتلفه بإقراره ١٢٦/والأول وقوله أنه لايضمن.

وإذا كان عبد بين شريكين وأقرا أنه من شركتهما ثم قال أحدهما وهو غير عدل إن فلانا أودعه عندنا فإنه يصدق في حصته لا في حصة شريكة ولا يضمن شيئا في إجماعنا. وهذا يرد قولهم في المسألة الأولي.

فإن قيل: لم يكن في يديه غير النصف، قيل وكذلك الأعدال.

وإذا قال: فلان شريكي في هذا الدين الذي على فلان فقال المقر له أنت أذنته بغير إذنى ولا شركة بيني وبينك فإن المقر هو باع البيع وقبض الدين فالمقر له

[٩/ ٣١٣]


(١) تقدم لنا أنها كتبت في مكان آخر الوطنى ولم يتضح لنا معناها.
(٢) تقدمت الإضارة إليها في التعليقين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>