للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد الحكم: وقد قيل إنه إذا لم يكن له ان يبيع نصف ثوب منها من رجل لم يكن له تبعيض ذلك على صاحبة بالإقرار ولو جاز أن يقر بنصف ثوب لرجل و. وكذلك الرقيق والحيوان.

قال ابن المواز: وقد قيل هو مثل منزل لا يحكم فيه إلا بعد مقاسمتها.

قال ابن عبد الحكم: ولو أقر في ضمح بينه وبين رجل أن لرجل فيه إردبا من حصتى لزمه ذلك في حصته منه يأخذ منها إردبا وكذلك في التمر والزبيب والخل والعسل والزيت.

قال: وإن أقر / في سيف بينه وبين رجل أن حليته والشريك منكر ١٢٩ /

وفلا تقلع حليته لأن ذلك ضرر على شريكة ولكن يباع جميعه بحليته فيعطي للمقر له نصف حصة الحلية مصوغا من الثمن.

قال ابن المواز: يعطي من الثمن نصف قيمة الحلي مصوغا من قيمة نصف السيف بلا حلي كما لو أقر له بجذوع من دار بينه وبين رجل أو بعمود أو بخشبه.

قال ابن سحنون: وإن كان عدلا حلف معه الطالب واستحق، فإن لم يكن عدلا أو نكل للطالب فله نصف الحلية ينقضها ويقسم بالوزن بينهما.

وقال غيرنا: يضمن نصف قيمتها ذهبا ولا يجوز الإقرار.

وقول سحنون في نقض الحلية بقول المقر سلا أدري وجهة، وقول ابن المواز وابن عبد الحكم أبين.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن المقر يضمن نصف قيمة الحلية من الذهب وهذا غلط: كيف يضمن من لم يتعد أرأيت لو أقر بما في يد غيرهما يضمنه؟

وكذلك لو أقر بجزوع من دار بينة وبين رجل فلا يضمن حصة غيره إنما يلزمه حصته منها.

وإن بيع ذلك كان لة نصف قيمة من حصة المقر وكذلك لو أقر بسارية منها فهو إقرار بذلك لا بالأرض.

[٩/ ٣١٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>