للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أذن لة وصية وهو مراهق / أن يتجر وأذن لة القاضى فى ذلك فإقرارة بالدين باطل.

وكذلك بالوديعة والعارية والغصب أو بعيب فى سلعة أو بغير ذلك من أسباب التجارة أو بعبد فى يدية أنة لفلان، وأجاز غيرنا إقرارة بالعبد أنة لفلان.

قال محمد: وهذا باطل وهو يقبل إقرارة عند الجميع بغصب أو سرقة او قذف أو نكاح أو كفالة، وأجمعوا على إبطال كفالتة.

وإن أذن لة وصية فى التجارة فهذا يرد قولهم فى إقرارة بالعبد لفلان، وإذا حجر القاضى على رجل حر / ثم أقر بدين لرجل فهو باطل والحجر لازم وكذلك ١٣٢/وما أقر بة من غصب أو وديعة أو عارية أو إجازة أو بيع او شراء أو عتق أو نكاح ويلزمة إقرارة بالطلاق إذ ليس بمالة، وإن أقر بولد استلحقة فذلك لازم لة. ولو أن يتلف المال بالوطء.

وإذا أقر قذف رجلا بالزنى حد لة، وأجاز غيرنا إقرارة بالمال وجعلة كإقرارة بالطلاق والزنى والاستحقاق، وذلك مختلف، لأن هذا غير مال.

وأجمعوا إقرار العبد المحجور علية بالمال وأجازوا إقرارة بالزنى والقذف والطلاق.

قالوا: ولا يجوز تأخيرة بدين على رجل وأما شهادتة فتجوز إن كان عدلا.

قال أبو محمد: يريد وقد اختلف فى شهادتة.

قال محمد بن عبد الحكم: وإذا حجر القاضى على كبير وأشهد على قضائة بذلك ثم باع ونكح أو أعتق أو أقر فذلك باطل، فإن حكم حاكم بإجازة ذلك فلمن ولى بعدة نقضة ولا يفسخ حكم قاض إلا في جور بين أو يحكم بحث فيثبت عند الثانى براءته منه وشبه ذلك يريد مما تبين فيه بال حكمه، وهذا مشروح في كتاب الرجوع عن الشهادات.

وقال أبو حنيفة: إن ذلك يمضي إذا حكم حاكم بإجازة أفعاله ولا ينفعه حكم الأول بالحجر.

[٩/ ٣٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>