ولو قال: كان في يدي يوم الإقرار ولم يدخل في اقراره لم يصدق في اجماعنا ولو قال: لم يكن يومئذ في يدي فقامت بينة أنه كان في يدية فهو للأستاذ في اجماعنا.
وإن قال: إن ما في يدي من تجارة أو مال فلفلان وبيده عين وصكوك بدين فذلك كله لفلان في اجماعنا، وما كان من صك أخذ به بعد ذلك فقال هو مالي وهب لي أو ورثته كلف البينة. والقول قول المقر له.
وقال غيرنا: المقر مصدق مع يمينة وإن قال ما في يدي من الحنطة لفلان فهو له كما قال. فإن قال في حنطة في ديي أفدتها بعد اقراري لم يصدق.
وقال أشهب وأهل العراق: ويصدق مع يمينة وإن قال ما في يديه من الطعام لفلان وبيده حنطة وشعير وسمسم وتمر ثم جحد وثبتت عليه البينة باقراره وإن ذلك في يديه فإن نستحسن ألا يكون لفلان إلا الحنطة والشعير. ولو قال قائل: يدخل فيه التمر ما عتق إلا أن يكون البلد طعامهم التمر فيكون للمقر له.
وقال غيرنا: لا يدخل في ذلك إلا الحنطة وما سواها فللأجير ويحلف
قالوا: ألا تراه لو أمره يشتري له طعاما فاشتري له تمرا أو سمسما أو شعير لضمن
قال ابن سحنون: لا حجة بهذا إنما ينظر إلي ناحية الأمر وطعامه وما يشبه أكل مثله فلا يضمن ما اشتري له من ذلك، ولو كان ممن أكله الشعير / فاشتري ١٤١/و
له القمح وينظر أيضا إلي الغالب من أكل البلد، فإن كان التمر ضمن في قولنا بشرائة لغيرة وإن أقر بذلك وفي يديه تمر وشعير وسمسم فالشعير للمقر له دون السمسم وإن كان البلد جل عيشهم غير التمر استحببت ألا أجعل له التمر بعد يمين المقر. وإن كان عيشهم التمر كان له التمر.
ولو قال قائل: ما يدخل التمر في اقراره في كل بلد لم أعب ذلك. قال غيرنا: لا شئ له من التمر والشعير والسمسم. وأخبرنى محمد بن يسار عن سحنون بن سعيد فيمن حلف لا أكلت طعاما وقد أكل بقلا فإن كان ليس بعيشه ولا عيش البلد لم يحنث ورواه عن ابن القاسم.