للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك وانا ذاهب العقل من برسام (١) أو لمم (٢) أو كنت / سفيها أو مولي علي ١٤٣/و

فقد قال العلماء من أهل المدينة وأهل العراق إن علم أن ذلك كان أصابة كان ذلك باطلا وإن لم يعلم أنه أصابه فهو ضامن للمال وكذلك في كتاب ابن المواز.

قال سحنون: فلما نسب الإقرار إلي وقت جنون لا يعرف لزمة عند جميعهم ويعد كالنادم، وكذلك قوله قبل أن أخلق فهو ندم.

ولو قال اخذت منك ألف درهم بغير طوعك وأنا صبي او وأنا ذاهب العقل وقد كان يعرف أن ذلك أصابة فهو ضامن المال بخلاف الإقرار وهذا أشبه.

قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم: ولو قامت عليه بينة بفعله ذلك في الصبا للزمة.

ولو أقر في الصبا أنه فعل ذلك لم يلزمه بإقراره وهو كبير أن قد يستهلك وهو صغير كالبينة.

وإن قال: أقررت لك بكذا وأنا ذاهب العقل فإن علم أن ذلك أصابه فلا شئ عليه وغن لم يبه لزمه. وقد قيل إن وصل كلامه لم يلزمه شئ. وقاله ابن المواز.

وقال ابن عبدالحكم: ولو سمعت منه بينة إقراره بذلك وهو مريض مغمور تارة يضيق فقال أقررت بذلك وأنا في غمرة الحمي أهذي لقبل ذلك منه.

وإن قامت بينة أنه قذف أو سرق وهو ممن يذهب عقله ويرجع وقالوا وما ندري فعل ذلك وهو يعقل أم لا فلا حد عليه في قذف ولا سرقة. وقاله أشهب في السرقة ويحلف ما فعل ذلك وهو يعقل.

قال ابن عبد الحكم / وإن قال المريض طلقت امرأتى في مرضي هذا وأنا ١٤٣/ظ

أهذي من غمرة الحمي أو كان (٣) فقال كنت لا أعقل فإذا كان له سبب

[٩/ ٣٤٣]


(١) البرسام هنا: مرض يفقد معه الإنسان القدرة على التمييز.
(٢) اللمم: جنون خفيف يعتري الإنسان.
(٣) كلمة في الصل غير واضحة تركنا مكانها بياضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>