قال ابن القاسم وكان عند مالك: قوله: أنا ضامن لما نقص من رهنك أقوى من قوله: أنا ضامن لرهنك ثم قال: يضمن في الوجهين.
قال أصبغ في كتاب ابن المواز، وكتاب ابن حبيب مثل قول البائع بعد البيع للمبتاع حين استغلى: بع ولا نقصان عليك: أنها إن ماتت أو دخلها عيب فهي من البائع، وهذا الذي ذكر محمد وابن حبيب عن أصبغ قد ذكر ابن المواز خلافه أنه لا يضمن الموت والعور، وقد بينا ذلك في البيوع وذكر مثله ابن الماجشون ومطرف.
قال ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك: إذا قال: أنا ضامن لما نقص من حقك أنه يضمن الموت وبه أخذ ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وقد كان مالك يقول: لا يضمن الموت وإن اشترط هذا عليه وأخذ به ابن عبد الحكم وبالأول أقول.
قال ابن المواز: قال أشهب: إذا ضمن له الرهن حتى يستوفي حقه فمات الرهن أو استحق/أو بيع بأقل من الثمن فهو ضامن ولا يضمن النقصان، وقال مثله أصبغ في العتبية وقال في النقصان اختلاف.
ومن العتبية قال مالك: وإذا قال الأمين: قد حزت لك رهنك وقبضته فدفع بقوله: إنه ضامن قال ابن القاسم: ضامن لقيمة الرهن.
قال ابن المواز: وإنما يضمن قيمة الرهن يوم رهنه، فإن بيع بدون ذلك أتمه ولا يضمن تمام الحق.
ومن العتبية: قال مالك: وإذا قال: أنا ضامن لما أصاب العبد إنه يضمنه إن مات قيل: فإن قال: أنا ضامن لما نقص من رهنك قال: ما أحرى أن يضمن والأول أبين.