مثل ثمنه فأقل قال: ويتبع المشترى الذي غره بالثمن، قال محمد: إن بقي له شيء وقاله ابن القاسم وأشهب.
وقال أشهب: فإن غرم المرتهن قيمته يوم باعه أو يوم رهنه إلا أن يكون ما باعه به أكثر فيأخذ ذلك منه الراهن ولا يعجل له من حقه شيئا إلى أجله لأنه فسخ رهنه، وأما لو باعه الأمين الموضوع على يده وفات الرهن فلم يوجد فيأخذ المرتهن حقه حالا إن بيع بمثل ماله من العين وبيع بمثل قيمته فأكثر، فإن كانت قيمته أكثر/غرم العدل تمام قيمته للراهن وعجل للمرتهن دينه، فإن وجد الرهن لم يفت نقض أخذت منه القيمة فقال ابن القاسم: فإن جاء ربه برهن فأحرقه فإن ثبت ذلك ببينة أخذت منه القيمة فقال ابن القاسم: فإن جاء ربه برهن مثله أو بما فيه ثقة من الحق القيمة، قال محمد: وبه أقول إلا أبن أقول: إن كانت القيمة دراهم عجلها له وكذلك إن كانت دنانير وحقه دنانير، وإن كان على غير ذلك كان رهنا إلى أجله قال أشهب: قامت على ذلك بينة أو لم تقم فالمرتهن ضامن وهو يطلب المتعدي وللراهن أن يقاصه لآن بقيمته وليس عليه أن يخرج القيمة فيبقى رهنا إلى الأجل لأن دينه مثلها دنانير أو دراهم، ولو وطء المرتهن الأمة الرهن كان زانيا وولده رقيق، قال أشهب: ولا يعذر إن قال: ظننت أنها تحل لي، وكذلك الأجير، قال أشهب: وعليها ما نقصها كانت بكرا أو ثيبا إن غصبها على الوطء، ويدفع ذلك إلى ربها إن لم يحل الدين، وإن طاوعته فلا شيء عليه كانت بكرا أو ثيبا، قال ابن القاسم: غصبها أو طاوعته، فعليه ما نقصها إن كانت بكرا، ولا غرم عليه في الثيب إذا طاوعته، قال أشهب: لو جعلت عليه شيئا في طواعية البكر لجعلته في طواعية الثيب، لأن ذلك نقصها، وهو في البكر