الحيوان أو مما لا يلزم المرتهن قيمته لقيام البينة على ما يغاب عليه منه، أو لأنه كان على يد غيره، فلا يكون على الراهن إلا ما أقر به إذا حلف قل ذلك أو كثر [قال محمد: وإن علم أن الرهن كان سواه أكثر] فهو سواء ونحوه روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية في الحيوان يهلك، وروى مثله عنه يحيى بن يحيى في الحيوان، وروي في الثياب تقوم على هلاكها بينة، مثله.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، وإذا اختلفا في مقدار الدين والرهن قائم بيد المرتهن، فقال المرتهن: بعشرين وقال الراهن في عشرة، فصدقنا المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن، فقال الراهن: أنا أقضيك خمسة عشر وآخذ رهني، فليس ذلك له إلا بدفع عشرين، وإلا للمرتهن إلزام الراهن خمسة عشر إذا برئ الراهن من الرهن إلى المرتهن، ولا يجبر على أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة، وإلا بقي للمرتهن.
[وقال ابن نافع: إن الراهن إذا دفع إلى المرتهن قيمة الرهن كان أولى به، وهو تفسير قول مالك في الموطأ].
وقال ابن نافع في غير هذا الكتاب إنما ينظر إلى قيمته يوم [الحكم إذا كان الرهن قائما، فإما إن ملك إنما ينظر إلى قيمته] يوم قبضه، ويصدق في قيمته مع يمينه، ويصدق من دعواه في الحق إلى مبلغ ذلك.
وقال مالك في الموطأ: إن قال الراهن هو في عشرة، وقال المرتهن في عشرين، وقيمة/الرهن عشرون، حلف المرتهن ثم كان له أخذ الرهن بحقه إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه عشرين وأخذه.