وقال الشعبي إن أكرهه السلطان لزمه وإن أكرهه لص فلا شيء عليه.
وروي بعض الناس عن قتادة والزهري أنهما أجازا طلاق المكره وروي مخالفنا أن علي بن أبي طالب قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال: فهذا قد دخل فيه المكره والمعني في هذا لو ثبت طلاق بطوع ولو كان على ما تأول لزمه أن يجيز طلاق الصبي والنائم والمعتوه وهو لا يراه.
وقد روي عن ابن السيب أنه أجاز طلاق الصبي إذا أحسن الصلاة وصام رمضان.
وروي ابن الحسن عن النبي عليه السلام مثل ما ذكر عن علي ولكنها روايات ضعيفة واهية، ولو ثبت كان/معناه في الطوع كما خرج منه عند غيرنا طلاق الصبي والنائم والمعتوه.
قال غير ابن سحنون: وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة إجازته وإنما ثبت لهم عن بعض التابعين ولا يجوز أن يخالف الصحابة بقول تابع في قولنا وقول من خالفنا أن الصاحب لا يخالف إلا إلى قول صاحب مثله.
ومن كتاب ابن سحنون: قال من خالفنا في المكره بوعيد بقتل أو تلف على أن يطلق أو يعتق: أن ذلك يلزمه.
وقال مالك وأصحابه: لا يلزمه وقد أجمع أهل الصلاة على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على أن يكفر بالله ففعل بلسانه ثم أتى فقال: إن قلبي حينئذ مطمئن بالإيمان وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه.
وذكر ابن المنذر: أن أبا حنيفة يقول: تطلق عليه في ظاهر الحكم وأنه لا يكون مرتدا بذلك والردة فرقة بائنة وهذا يقضي على اختلافهم في طلاق المكره.