للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عل مثله أحلف ما سكت وهو يرى أن ذلك يضر به ثم أزيل عنه الضرر، قال ابن وهب وابن نافع مثله.

قال في العتبية (١) وكتاب ابن عبدوس قلت: فإن كان لعدوتي نهر موضع رحاءين وكل عدوة لرجل وهما متقاربتان أن أعمل المنصب الذي بهذه العدوة ينفذ سده إلى العدوة الأخرى بطل المنصب الآخر وإن عمل الآخر كذلك بطل هذا قال: إن تشاحَّا (٢) فليس لكل رجل إلا نصف النهر/ فإن كان في نصفه ما يعمل عليه رحاه فذلك له وليس له أن ينفذ سده إلى برية غيره إلا أن يأذن له أهل تلك البرية أضر ذلك بهم أو لم يضر لأن نصف الماء لهم إن تشاحوا إن شاؤوا سقوا به أو حولوه إلى منبعهم وإن لم يكن في نصف الماء ما يحمل عمل رحىً مُنعا جميعاً من العمل حتى يتراضيا على ما يحمل.

[ومن العتبية (٣) قال محمد بن خالد عن ابن القاسم] (٤) فيمن له رحىً فنصب رجل تحتها رحىً فنقصت الأولى من طحينها قال: ليس له ذلك ويُمنع

قال في المجموعة قال بعض أصحابنا فيمن له رحىً فيحدث رجل تحتها رحىً فقال صاحب القديمة أخاف أن يضر برحائي فيبعث القاضي من ينظر ذلك من أهل النظر فيقولون: لا فساد على رحائه من ذلك فيأذن له بالبنيان فإذا فرغ أضر ذلك بالرحاء العليا وخنقت الماء عليها فلم تدُر قال: إذا اجتهد السلطان أولاً ثم أمره بالبناء فهو حكم مضى ولا يُرد ولا تركه صاحب العليا حتى بنى وطحنت رحاه ثم قام وذكر إضرارها به لم أر للسلطان أن يهدمها عنه لأنه قد تركها حتى أنفق فيها النفقة العظيمة، وقال غيره: لا يمضي الضرر فيها على أحد كان بأمر السلطان أو بغير أمره وأرى أن يُقلع الضرر إذا تبين، وقال غيره: إذا رآه بنى


(١) البيان والتحصيل، ١٠: ٣١٢.
(٢) تشاح الخصمان في الجدل أراد كل منهما أن يكون هو الغالب وتشاحا على الشيء أراد كل منهما أن يستأثر به.
(٣) البيان والتحصيل، ١٠: ٣١٩.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>