للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للَذَّة تَوَضَّأَ، وإن مَسَّهُ استحسانًا، أو لغير ذلك، فلا شيء عليه.

قال مالك في المجموعة، والْعُتْبِيَّة: وما علمتُ مَنْ يَمَسُّ شعر امرأته تلذُّذًا.

ومن العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك، في المريض تَغْمِزُ امرأتُه رِجْلَيْه، أو رأسَه، فلا وضوء فيه، إلاَّ أن يَلْتَذَّ، ولا وضوءَ في مُنَاولة أحدهما الآخر شيئًا، وإن تماسَّا.

قال: والجَسَّة من فوق الثوب ومن تحته سواءٌ، إنْ كانت لِلَذَّة ففيها الوضوء.

قال عليٌّ، عن مالك في المجموعة، والعتبية: إلاَّ من فوق ثوب كثيف لا تَصِلُ يده بمَجَسَّته إلى جسدها، فلا شيء عليه، فإنْ كان ثوبًا خفيفًا فعليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قُبْلَتِه ابنته أو أخته.

قال أشهب عن مالك، في مَنْ باشر زوجته بعد الغُسْل: يتَوَضَّأ، ولا يَغْسل جسده من مباشرته إياها. ومَنْ قَبَّلَتْه امرأته كارهًا قد غَلبتْه، فلْيَتَوَضَّأْ.

وروى عيسى عن ابن القاسم، في المريض لا يجدُ للنساء نَشْطَة، فأراد أن يُجَرِّب نفسه، فمسَّ ذراع زوجته، فلم يجد لَذَّة، فعليه الوضوء، قد وجد اللَّذَّة في قلبه حين قصد لذلك.

قال سحنون في العتبية، وابن حبيب: وإذا فَلَّتْ زوجَها، أو دَهَنَتْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>