للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ابتاع شقصاً غائباً والشفيع والمبتاع غائبان وكل واحد منهما بموضع غير موضع الآخر ثم قدم الشفيع على المبتاع بموضع هو به فأقام معه ما تنقطع فيه الشفعة (وهو) (١) لا يطلبه فذلك يقطع شفعته، قال مالك: ولا حجة له بغيبة الدار.

قال أشهب: والشفعة للصغير والمولى عليه أبداً حتى يقيما بعد زوال الولاية سنة كالغائب بعد قدومه إلا أن يكون للصبي أو المولى عليه أبٌ أو وصي أو من جعله القاضي يليه فيكون تركُه ذلك سنةً بعد علمه به يقطع الشفعة، وإن ولي نفسه قبل تمامها فله ذلك إلى تمامها إلا أن يكون وليه قد سلمها.

قال مالك في المجموعة: إذا علم بها وليه وعُلم منه في ذلك تفريط وتضييعٌ وإن أمره فيه كان غير حسن، فلا أرى له شفعة إذا بلغ الصبي بعد خمس سنين. وقال ابن القاسم وأشهب: لأن وليه بمنزلته.

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإن لم يكن للبكر والصبي ولي ورُفع ذلك إلى الإمام نظر لهما في الأخذ أو الترك فينفذ ما رأى لا يعود ذلك لهما (٢) بعد، زوال الولاية، ولو كان الولي أو الإمام إنما ترك الأخذ إذ لا مال لهما ولهما فيها حظ ثم أفادا مالاً فلا شفعة بعد/ ذلك. ومن كتاب محمد والمجموعة قال أشهب: ولا تسليم لأحد من قرابة الصغير إلا لأبٍ أو وصي أب أو من جعله السلطان وصياً عليه، وإذا رفع المشتري خبره إلى الإمام ولا ولي له لم يؤخر ونظر فإما أخذ له أو سلم ولا يؤخره حتى يقيم له خليفته عليه إلا أن يكون على ثقة من إيجاز ذلك إلى مثل يومين أو ثلاثة، وإذا كان له وصيان فاختلفا لم يلزمه رد هذا ولا أخذ هذا ونظر له الإمامُ، فإن طال ذلك ولم يرفع إلى الإمام حتى تمت السنة فإن كان ذلك بيد المبتاع زالت (٣) الشفعة، وإن كان ذلك بيد الآخر فالصبي إذا بلغ مخيرٌ إما أخذ أو ترك فإن لم يبلغ نظر السلطان له.


(١) (وهو) زيادة من ع.
(٢) في الأصل وف، لا يعد ذلك لهما.
(٣) في الأصل وف، رأيت الشفعة ولعل الصواب ما أثبتناه من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>