للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك في المجموعة، وقال: ومعناه بباقي النفقة قيل: ودفع باقي / كسوته من النفقة؟ قال: لا يرجع به. وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك.

ومن كتاب ابن المواز، ومن العتبية (١)، روي أشهب، عن مالك: ممن أوصي لخمس أمهات أولاد له (٢)؛ أن يعطين من على أعذق (٣) من حائطه، في كل سنة ما عين؛ لفلانة خمسة أصؤع (٤)، ولفلانة عشرة، ولفلانة كذا، حتي أتمهن فأخذن كذلك، ثم مات منهن أربع. قال: يرجع نصيبهن إلي الورثة، دون الباقية؛ لأنه سمي لكل واحدة، ما تأخذ، فلا تزاد. ولو قال: لكل واحدة خمسة أصؤع فبقيت واحدة، ولم يقل: الأعدق إلا خمسة أوسق فليس لها منه إلا حصاصها. ولو أصابت النخل ستين صاعا في حياتهن، فأخذن ما سمي لهن، فلهن إيقاف ما بقي إذا كانت النخل لا تغل ما سمي لهن في المستقبل، فيتم لهن من ذلك، فإن لم يبق منهن إلا واحدة لم يوقف لها ذلك كله، وليوقف لها منه ما يري. وليس لهم أخذ ذلك الفاضل وإن ضمنوا لها إلا برضاها.

قال ابن المواز: ولو لم يسم لكل واحدة من الكيل، لكان نصيب من مات لمن بقي منهن. وذلك إذا مات قبل طيب الثمرة، فأما بعد طيبها وحلول بيعها فذلك لورثة من مات منهن بالوجهين؛ إذا سمي لكل واحدة، أو لم يسم. وقاله مالك وابن القاسم.

وإن مات بعضهن بعد الإبار (٥)؛ فاختلف فيه أصحاب مالك؛ فقال أشهب: لورثة من مات ممن حبس عليه. وقال مالك، وابن القاسم:


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٥٦.
(٢) في الأصل، كتبت هذه الجملة محرفة وصححناها من كتاب البيان والتحصيل.
(٣) الأعذق جمع عذق بكسر العين وهو من الثمر كالعنقود من العتب ويسمي الكباسة بكسر الكاف أيضاً.
(٤) في الأصل، أصع عوض أصوع وكذلك وقع أثناء استعمالها عند المؤلف بعد أسطر قليلة.
(٥) في الأصل، الأبيار والصواب ما أثبتناه وقد سبق لتنبيه علي ذلك فيما قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>