للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب آخر من رواية ابن وهب؛ أنه روي أيضا عن مالك أن لها النفقة منها ما عاشت.

واختلف قول ابن القاسم فيه؛ فقال بالقولين جميعا.

قال ابن أشهب عن مالك: إذا أوصي لأم ولده بالنفقة عليها ما لم تتزوج، فصالحهما الورثة بشئ أعطوها ثم تزوجت، فلا رجوع لهم عليها؛ وإنما يرجعون عليها لو لم يصالحوها.

وكذلك روي عيسي عن ابن القاسم؛ لا رجوع لهم والصلح جائز، ولو ماتت بعد يوم أو يمين من الصلح لم يتبع بشئ.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: وإن أوصي أن ينفق علي أم ولده عشرة دنانير كل عام من غلة حائطة فأخذت عاما ثم باع الموصي التمرة في العام لثاني إلي أجل، فإن كان قريباً تربصت، وإن كان بعيداً بيع لها منه حتي تستوفي.

قال: ومن أوصي بنفقة أم ولده عشر سنين علي أن تحضن ابناً له؛ فإن كان الولد من غيرها لم يجز، وإن كان منها جاز.

قال محمد: هذا من مالك استحسان. وهما عندي سواء، وهي وصية للولد. وكذلك الأحنبية، أو أن يشتري لابنه غلام تخدمه عنه سنين ثم تزوجت، فلينزع منها.

ومن أوصي أن ينفق علي امرأته، وله منها ولد، فإن كانت محتاجة وهي تكلفة (١) وتخدمه، أنفق عليها من مال الصبي. وإن كانت مليئة، فإن كان إن عزل عنها ضاع في حضانتها وخدمته، وتكلف/ له من يلي ذلك منه، أقر عندها؛ وهي أرفق به وأنفق عليها من ماله.

قال عنه ابن عبد الحكم: إن كانت لو تركته لم يحتج إلي أن يؤاجر له من يحضنه ويكفله (٢) فأنفق عليها ثم علم ذلك فما مضي فلها ولا شئ لها فيما بقي.


(١) في الأصل، وهي تكلفة والغالب أن ذلك القلب إنما وقع من الناسخ.
(٢) في الأصل، ويكلفه والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>