للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر مالك قول من قال: يكون كولد زائد معهم.

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: إن أوصي لرجل/ بمثل سهم أحد ولدي، أو بمثل جزئه، أو كبعض ولدي، أو كأحدهم فهو سواء؛ فهو كوصيته بمثل نصيب أحدهم. قال محمد: ما لم يقل: له سهم من سهام مالي، او جزء من مالي. فهذا لا أعطيه إلا سهم واحد مما انقسمت فريضته عليه علي جميع ورثته من عدد السهام؛ كثر ذلك الجزء، أو قل؛ ما لم يكن أقل من ثلاثة أسهم، فلا أزيد علي الثلث إلا برضا الورثة.

قال مالك في الموصي لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، وهم رجال، ونساء، وزوجات وأم؛ فلينظر إلي عدد من يرثه؛ فإن كانوا عشرة، فله العشر. وإن قال: مثل نصيب أحد ولدي، أو مثل حظه. أخرج حق من شرك الولد. ثم إن كان الولد أربعة فالمموصي له ربع ما بقي. أو ثلاثة فثلث ما بقي؛ علي هذا. وإن كان واحد أخذ ذلك كله إن حمله الثلث. ثم يرجع الولد، وباقي الورثة إلي ما بقي، فيجمعونه، فيقسمونه علي فرائض الله.

قال ابن عبد الحكم: وهو أصح عندنا من قول أهل الفرائض. وكذلك روي عيسي عن ابن القاسم في العتبية (١) قال: وإن كان ولده بنات، قسم ماله علي الفرائض، ثم كان له سهم ابنة من بناته، ثم اخلط جميع ما بقي، فقسم باقيه علي الفرائض.

ونحوه في كتاب ابن المواز. وقال: إن كان ولده بنات فللبنات الثلثان (٢). فإن كن أربعة فله ربع الثلثين. أو ثلاثة فثلث الثلثين علي هذا. وفي واحدة نصف المال إن أجاز الورثة، وإلا فالثلث.

قال أصبغ: وقاله كله مالك، وابن القاسم، وأشهب.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ١٢٧.
(٢) في الأصل، فللبنات الثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>