للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنةٍ، فإن حملهم الثلث عُتقوا كلهم. وإن كان له عبيدٌ منذ أقل من سنة، فليسوا بقدماء.

قال: فإن لم يكن له عبيد قبل السنة، وكلهم بعد السنة منذ خمس، وأربعة، وأكثر، وأقل، ولم يَسَعْهُمُ الثث تحاصوا، وعتق منهم مَحمِلُ الثلث.

ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن قال في مرضه: خيار رقيقي أحرارٌ. فقيل له: ومَن خيارُهم؟ فقال: فلان وفلان وفلان. قال: فلا يُعتَقُ إلا من سَمَّى، ولا عتق لباقيهم.

ومن المجموعة قال سحنون: ومَن أوصى أن يُعتَقَ بعضُ عبيده فليُعتَقْ ما لا يُشَكُّ فيه أنه بعضهم، وهو عبد واحدٌ. ولا يكون نصف عبد بعض عبيده.

ومن قال: بعض رقيقي أحرار. أو قال: حرٌّ. فأما قوله: حُرٌّ. فهو واحد من اثنين، أو من ثلاثةٍ. فإن قال: أحرار. فهم اثنان من ثلاثة، فأكثر.

ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن له ثلاثة أفراس، أو ثلاثة أعبدٍ فأوصى لرجل بفرس منها، أو عبدٍ ولم يُعَيِّنْه، وقال: وخيروا فلانا بين الباقِيَيْن فيأخذ ما شاء. والثالث لفلان./ فليُعط (٢) الأول ثلثها، يُعطَى وسطاً منها يكون فيه ثلثها. قال أصبغ: يعني: يُجْمَعُ له ثلث قيمة كل واحد في فريق منها بالسهم. فإن زادت القيمة عليه أتم من غيره ما بقي له، ثم يُخَيَّرُ صاحب الخيار، في خير ما بقي، حتى يُكْمِلَ فرساً، إن كان فيها كَسْرٌ من فرسٍ، ثم يكون للآخر ما بقي، جبيراً كان أو كسيراً. ومثله في المجموعة عن ابن القاسم.

ومن المجموعة لأشهب وهو في كتاب ابن المواز: وإذا قال: لفلان ثلثها. أو قال: فرسا منها: لم يُسَمٍّه – وخيروا فلانا بين الباقيَتين، وللثالث ثلثُ قيمتهم، يأخذ بالسهم. فإن جاءه أقل من فرسٍ فليس له غيره، وخُيِّرَ المخيرُ في


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ١٣١.
(٢) في الأصل، فليعطي بإثبات حرف العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>