ولو كانت الوصية بعتق الجنين، خُيروا بين إيقاف الأم، أو عتق ما حمل الثلثُ منها بما في بطنها إذا وضعت. وولاءُ ذلك للموصي. / وقال في الجزء الثالث: إن لم يخرج من الثلث، فليس على الورثة حبسُها، ولهم بيعُها، وتبطُلُ الوصية. ولو حبسوها حتى تضع، ولم تكن أبطلت الوصية عنهم عتق جنينها، إن كان يخرج من الثلث. فإن أعتق الأم بعض الورثة، ولم يُردِ الوصية، فهي كلها حرة عليه بالقيمة، وجنينها حر معها عنه لا عن الميت.
وإن دَبرها قبل أن تلد، وصارت له، فتدبيرها جائز، وتبطل وصية الميت، قال أشهب: قال مالك: ومن أعتق ما في بطن أمته، ثم مرض، فهلك، فإن الأمة تُباعُ بما في بطنها، إن قام غرماؤه، واحتاج ورثته. وإن تأخر بيعها، حتى تضع كان الولد حرا.
ولو أعتق الجنين أو وهبه، ثم باعها قبل أن تضع، فولدها يتبعها. ولو ولدت قبل بيعها، عُتِقَ الولدُ، وصار للموهوب له.
قال عبد الملك: إذا أوصي بجنينها لرجل، فولدت قبل أن تُبتاع أو تُقَسم، فهو للمُعطى إن حمله الثلثُ. وكذلك إن أعتقه.
ولا يُمنعُوا من بيع الأم من أجله في دَين ولا اقتسام أو حق ذي حق.
ولم أعلم أحدا من أصحابنا قاله.
وقال ربيعة، ومالك: إذا تصدق بجنينها، ثم أعتقها قبل الوضع، فهي حرة وجنينُها. ولا شيء للمتصدق عليه.