للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن القاسم: آنه يعتق على من ملكه من الورثة المقرين أقاموا على إقرارهم أو رجعوا /. وكذلك اختلفا في البينة تشهد بعتق عبد، فردت شهادتهما، ثم اشتراه أحدهما.

قال سحنون، وإن قامت بينة أنه قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي ميمون حر. وأنه مات منه. وشهد آخران، أنه قال: إن أفقت (١) منه فعبدي مرزوق حر. وأنه أفاق منه، ثم مات. فإن كانت البينتان عدلتين (٢)، وفي العدالة سواء فيقضى لميمون، ويسقط مرزوق.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية (٣) أنه يعتق نصف ميمون، ونصف مرزوق.

قال المغيرة: من شهد أن فلانا أعتق عبده، ثم دار إلأى ملك الشاهد بعد ذلك بابتياعه، لإإن كان الإمام رد شهادته لشيء ظهر من الشاهر سُئل الآن فإن أقام عليها عتق عليه، وإن رجع لم يعتق. وإن لم يرده الإمام إلا لانفراه فالعبد حر والولاء للمشهور عليه.

انتهى كتاب الوصايا الخامس

يليه

كتاب الحُبس الأول


(١) في الأصل، فإن فقت والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل، فإن كانت البنتان عدلتان وهو خطأ واضح.
(٣) البيان والتحصيل، ١٣: ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>