للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد همَّ عمر بنُ عبد العزيز بردَّ ذلك. وقال عليُّ بنُ زيادٍ عن مالكٍ: إنه كره أن تُخْرُجُ البناتُ من خُبُسِه إذا تزوَّجنَ. ومن كتاب ابن المواز، والعتبية (١)؛ من سماع ابن القاسم؛ قال مالك: إخراجهن منه؛ من عمل أهل الجاهلية؛ وما أرِيدَ به وجهُ الله؛ لا يكون هكذا. قال في موضع آخرّ: وأكره هذا من العمل. قال عنه ابن القاسم أيضا إذا حبُّس على ولده، فأخرج البنات منه إن تزوُّجن، فالشأن أن يبطلُ ذلك. ورأى ابن القاسم؛ إن فات (٢) مُضى على ما حَبُّس، وإن كان حيُاً ولم يُحَزْ عنه الحُبُسُ فليردَّه، ويُدْخِلُ البناتِ (٣) فيه. وإن حِيزَ عنه، أو مات (٤) مَضَى على شرطه. ولم يُذْكَرْ في كتاب ابن المواز (٥) إن (٦) حِيزَ عنه. قال عيسى عن ابن القاسم: أكره ذلك؛ فإن كان المحبَّس حيّاً، فليَفْسَخْه، ويجعلْه مُسْجَلاً، وإن مات؛ لم يُفْسَخْ./هذا لم يروه سحنون عنه، وأنكره. وقال مالك؛ في الذي شرط أن من تزوج من بناته؛ أخرجت، إلا أن تردها رادة؛ قال: أرى أن ينقض ذلك، ويجعله حبسا مسجلاً. [ومن كتاب ابن المواز


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٠٤.
(٢) في ع وق: إذا فات ذلك.
(٣) في ع وق: ويدخل فيه البنات، تقديم وتأخير.
(٤) الأصل: (فات) والإصلاح من ع وق.
(٥) ابن المواز (١٨٠ - ٢٦٩هـ) هو محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني دفين دمشق. ومن تآليفه كتاب الموازية في الفقه، وهو حسبما وصف به من أجل الأمهات الفقهية التي ألفها المالكية وأصحها مسائل، وأوضحها أسلوباً، وأكثرها استيعاباً للنوازل والأقوال، وقد رجحه أبو الحسن القابسي على سار الأمهات وقال: إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه. والدليل على أهميته أن ابن أبي زيد كثيراً ما يشير إليه في كتابه النوادر والزيادات. . .
(٦) (حرف (إنْ) ساقط في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونه والأكمال في نسختي ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>