قال ابن المواز: قال مالك: وإذا حبس على قوم حياتهم؛ لم يزد على ذلك. فهذا تعمير. قال أشهب: ولو وهب هبة عبداً أو غيره لرجل (١)،وقال فيها: لا تباع، ولا توهب. لكانت حبسا عليه، وعلى عقبه، أو عليه وحده حياته؛ إن لم يذكر عقبه، ولا ما يدل أنه أراد ذلك. فإذا/انقرض، رجعت إلى أولى الناس به. قال مالك: ومن حبس على رجل وعقبه، ثم هو لآخر بتلا، ثم انقرض الذي بتلت له، ثم انقرض المحبس عليه، وعقبه، فإنها ترجع ميراثا لورثة الذي بتلت له. قال ابن حبيب: قال مطرف: من حبس على رجل شيئا؛ فسماه حبسا، فهو حبس موقوف. فإن لم يذكر صدقة، ولا عقبا، ولا قال: لا يباع، ولا يورث. لأن الحبس لا يرجع إلا بشرط، فهو موقوف، إلا أن يقول: ما عاش. أو: ما عاشوا. أو: على فلان بعينه. أو قال: فلان وفلان بأعيانهم. ينص بلفظ؛ يقول: بعينه. أو: بأعيانهم. فيكون عمرى؛ يرجع مالاً له ولا يخرجها قوله مع ذلك: صدقة. أو قوله: لا يباع، ولا يورث. أو: تعقبه. إياها إذا قال: ما عاش. أو: عاشوا. أوقال: بعينه. أو: بأعيانهم، لأن هذا اشتراط للمرجع. وقال ابن الماجشون: إذا كانت على إنسانٍ بعينه، فهي عمرى. وإن سماها صدقة؛ ما لم يقل: لا تباع، ولا تورث. أو يعقبها. وقال أصبغ-وذكره عنه ابن القاسم-: إذا سماها حبسا؛ فهي موقوفة. وإن كانت على إنسان بعينه؛ سماها صدقه، أو لم يسمها؛ قال: لاتباع، ولا تورث. أو لم يقل؛ فهو سواء إلا أن يقول: ما عاش. أو: ما عاشوا. أو يقول: بعينه. أو: بأعيانهم. كقول مطرف. وقال ابن كنانة كقول ابن الماجشون. وبه أقول
(١) كذا في ع وق: عبدا أو غيره لرجل. وهو الأنسب. وفي الأصل: وهب هبة عبد لرجل أو غيره وهو تصحيف. ... هجس