للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الكتابين قال سحنون: قال ابن القاسم: وإذا (١) حبس على ابنته، وعلى ولدها؛ فإنه يدخل في ذلك ذكور ولدها وإناثهم، فإذا ماتوا، كان ذلك لولد الذكور؛ إناثهم وذكورهم، ولا شيء لولد بناتها (٢)؛ من ذكر أو (٣) أنثى. قاله مالك. ومن العتبية (٤) وقال غيره: إنما يكون حبسا على ولد الابنة دنية (٥) من الذكور والإناث. فإذا ماتوا لم يَكُنْ لولد أولادهم شيء. قال مالك: وإن حبس على مواليه فإن موالي أبيه، وموالي أمه، وموالي الموالي يدخلون معهم [قال عنه ابن وهب، فأبناء الموالي يدخلون مع أبنائهم] (٦).قال أشهب: ومن أوصى لبنات فلان، وليس له بنت، وله ولد ذكور؛ فالوصية لولد ولده؛ الإناث منهم؛ لأنه لا يقع اسم البنات إلا عليهن؛ يقول الله-سبحانه-: {فإن لُمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِّمَّهِ الثُّلُثُ} (٧) ولا خلاف أن ولد/ الولد كالولد في حجبها عن الثلث إلى السدس. ومن العتبية (٨) من سماع ابن القاسم فيمن حبس على آل فلان حبسا؛ فإنه حبس على أهله لأبنائهم، وأبناء أبنائهم. وإن حبس على قوم بأعيانهم فإنها ترجع بعد انقراضهم على أوْلى الناس الناس بالمحبس حبسا. قال ابن القاسم: آله وأهله سواء؛ وهم العصبة والأخوات، والبنات، والعمات. ولا شيء للخالات. قوله: بأعيانهم. قد تقدم ما ذكرنا فيه من الاختلاف.


(١) في ع وق: وإذا قال: حبست على ابنتى. . .
(٢) في ع وق: بناتهم.
(٣) في ع وق: وأنثى، وهو أصوب.
(٤) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٣٠٢.
(٥) في ع وق: كلمة (دنية) غير مقروأة في الأصل.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والتصويب من ع وق.
(٧) الآية ١١ من سورة النساء.
(٨) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>