للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بداره، أو بتمرة حائطه حبساً على ولد رجل، أو ولد ولده، أو على بني فلانٍ يُبْدَّأ بأهل الحاجة منهم في الغلّة والسُّكنى. قال ابن القاسم: وأما الوصايا بمال ناجز؛ يُفَرَّقُ عليهم؛ فإنما يُفَرَّقُ بينهم بالسَّوية. قال سحنون: وغيره وليس وصيته لولد رجل أو أخواله بمال ناجز يُفَرَّقُ عليهم؛ فإنما يُفَرَّقُ بينهم [بالسوية وتقسيمُه بمنزلة وصيته لهم بغلة نخل] (١)،تُقَسَّمُ عليهم محَّبسة موقوفة؛ لأنَّ القصد في الحبس مجهول من يأتي. وإذا أوصى لبنيهم أو من لا يُحِاط/ بهم؛ فهذا [وإن كان وصية ناجزةً فقد عُلِم أنه لم يُرد معينين، وإنما هو لمن حضر القسم وعلى الاجتهاد. قال غيره في الأحباس على الموالي، يريد أو الولد. أما إن استوَوْا في الفقر والغنى فليُوثَر الأقربُ، ويُعْطَى الفضلُ لمن يليه، وإن كان الأقعدُ غنياً أوثر الأبعدُ المحتاج، فيُقسمُ على الاجتهاد في الغلّة والسُّكنى] (٢) وأما ما حُبَّس على قوم بأعيانهم؛ من دار أو من زرع، أو من تمر (٣) نخل؛ فذلك فيما (٤) بينهم بالسواء؛ الذكر والأنثى، والغنُّي والفقير بالسوية. ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك: ومن حبس على الفقراء، أو في سبيل الله، وابن السبيل، وذي القربى؛ وفي قرابته غنُّي؛ فلا يُعطَى منه، ولكن ذوي الحاجة. قال ابن حبيب: وقول مالكٍ، وأصحابه أن الذكر والأنثى في الحُبس سواء، إلا أن يقع شرطُ.


(٢) ما بين معقوفتين باهت في الأصل، لا يقرأ، وذلك من قوله: " وإن كان وصية ناجزة. . . . . . إلى. . . في الغلة والسكنى ". والإكمال من النسختين.
(٣) كلمة (تمرة) ساقطة في الأصل، والتصويت من النسختين: ع وق.
(٤) كلمة (فيما) ساقطة في ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>