للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك كقول المغيرة: إن الدار يسكنونها، والأمة تخدمهم، فنصيب الهالك للباقين، وليس لأحدهم أن يُكْرَيَ حقه من الأمة (١)؛ لأنه ضرر على أصحابه. وما كان من غلة تُقَسَّمُ، ودار تُكرَى، وعبيد مخارجة؛ فإن نصيب من مات منهم يرجع إلى من إليه المرجع. وقاله ابن كنانة. وقال غيره: هذا فيما يُجعَلُ لقوم مسمين. فأما الغلة على غير معينين، مثل بني فلان، أو مواليه. حتى يدخل فيه من يحدث قبل القسم، ويؤثَرُ به الأحوج، ولا يُقَسَّمُ بالسواء. فهذه إن بقي واحد منهم، فهو أحق بجميع الغلة؛ إذ لا منازع له. وقال ابن كنانة فيمن تصدق بأرض له امرأتين وعقبهما/ حبساً، فهلكتْ واحدة، ولا عقب لها؛ فإن نصيبها على الباقية وعقبها، فإن هلكتْ، ولا عقب لها فهي لأولى الناس بالمحبس. [ولو تصدق عليهما بأعيانهما، ولم يذكر عقبا فهاهنا يرجع نصيب الميتة لمن هو أوْلى الناس بالمحبس] (٢).قال عبد الملك: وإذا تصدق على عقبه، وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلم يَبْقَ منهم غير امرأة، فلتأخذْ جميعها. قال ابن القاسم عن مالك: إذا حبس على بني فلان، ولم يُسَمَّهم بأعيانهم؛ فإن نصيب من هلك منهم إلى أصحابه. قال عنه ابن وهب، وعليُّ ابن زياد فيمن حبس على نفر سماهم، ثم هي من بعدهم-قال عنه عليُّ-جميعا في السبيل؛ فإن نصيب الهالك رد على باقيهم، ثم هي بعد جميعهم في سبيل الله. قال فيه وفي كتاب ابن المواز ابن القاسم عن مالك فيمن حبس دارا على ورثته، ثم هي في السبيل والمساكين؛ إن نصيب الميت على من بقي حتى ينقرضوا، فيرجع إلى من جعلها له.


(١) في ع وق: (في الدار) بدل من الأمة، ولعل ما في ع وق هو الصواب.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل أي من قوله: " ولو تصدق. . . . . . . . . المحبس " والتصويب من النسختين: ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>