للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن كان ثم من سُمَّيت من النساء، وثم عصبة والنساء أقرب؛ قال مالك: فيدخلون كلهم إلا أن لا تكون سعة يُبْدَأ بإناث ذكور ولده، على العصبة، ثم الأقرب، فالأقرب. وإن كان مواليه فهم عصبة يدخلون في المرجع إن لم يَكُنْ ثم عصبة أقرب منهم. وإن لم يكنْ إلا النساء كان كله لهن على قدر الحاجة إلا أن يفضل عنهن. قال أصبغ: لا يعجبني قوله: إلا أن يَفْضُلَ عنهن. فما فضل عن سد خُلّتهن (١)،فليُرْجِعْ عليهن الأحباس إذا استووا في الغنى والحاجة لم يُصْرَفْ إلى غيرهم من السبيل. ومن العتبية (٢) من سماع ابن القاسم قال: وإذا انقرض من حُبّس عليهم رجع ذلك إلى عصبة المحبس، ويدخل معهم النساء، في السكنى إن كانت سكنى، والغلة إن كانت غلة. قال ابن القاسم: يريد الأخوات، والبنات، والأمهات، والجدات، والعمات. ويُبْدَأ بالأقرب، فالأقرب، ولا تدخل الزوجات. وروى سحنون عن ابن القاسم أنه قال: أيما أهل المرجع إنما ذلك على أولى الناس به ممن يرثه، وليس ممن لا يرثه من عمته، وخالته، ونحوهما. قال أصبغ: وإن لم يكن له إلا بنات أخ، وأخت لأم /؛ فبنات الأخ أحق. ولو لم يكن غير أخيه لأمه لم يرجعْ إليها من المال شيء. ومن المجموعة [قال عبد الملك] (٣) وإذا انقرض من حُبِسَ عليه (٤) فلا يرجع ذلك إلى أولى الناس بآخرهم، ولا إلى من يرثه يوم مات؛ لكن إلى أولى الناس به يوم المرجع وإن كان حيا. ولا يرجع إليه هو، فيُدْرَسَ. قال ابن كنانة: ويصير من الرجوع في الصدقة. قال عبد الملك: وأما صدقته على رجل حياته، أو على قوم حياتهم فهذه يرجع إلى ربها ملكا، وإلى ورثته ميراثا.


(١) بياض في الأصل، والإصلاح من النسختين ع وق.
(٢) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ١٩٠.
(٣) جملة (قال عبد الملك) ساقطة في الصل، وثابتة في النسختين.
(٤) في الصل: (إليه)، والإصلاح من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>